روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
٥١٣٧ - وقال محمد يلزمه ما اقر به إذا خرج الولد حيًا لأنه يمكن حمل قوله على الصحة.
فصل
أقر بقرض لم يقبضه
٥١٣٨ - والإقرار بالبيع والإجارة والعارية إذا قال لم أقبض فإنه يصدق لأن البيع يتم من غير قبض وكذلك قد يستعير ولا يسلم إليه.
فصل
أقر لحمل بمال
٥١٣٩ - وإن أقر بقرض وقال لم أقبض فالقياس أن يقبل قوله.
٥١٠ - والاستحسان أن لا يقبل ذلك ويلزمه المال.
لأن القرض لا يتم إلا بالقرض فهو كالقبول في البيع، وكذلك القياس والاستحسان في السلم، والعلة فيه سواء.
فصل
بيع التلجئة
٥١٤١ - وإذا اتفق رجلان على أن يبتاعا بيعًا على التلجئة إليه، فتبايعا ولم يذكرا التلجئة في البيع فالحكم لما أظهراه إلا أن يتفقا على أنهما قصدا التلجئة.
٥١٤٢ - عند أبي حنيفة أن ما تقدم منهما قد أعرضا عنه فصار كأنهما لم يتفقا على شيء.
فصل
أقر بقرض لم يقبضه
٥١٣٨ - والإقرار بالبيع والإجارة والعارية إذا قال لم أقبض فإنه يصدق لأن البيع يتم من غير قبض وكذلك قد يستعير ولا يسلم إليه.
فصل
أقر لحمل بمال
٥١٣٩ - وإن أقر بقرض وقال لم أقبض فالقياس أن يقبل قوله.
٥١٠ - والاستحسان أن لا يقبل ذلك ويلزمه المال.
لأن القرض لا يتم إلا بالقرض فهو كالقبول في البيع، وكذلك القياس والاستحسان في السلم، والعلة فيه سواء.
فصل
بيع التلجئة
٥١٤١ - وإذا اتفق رجلان على أن يبتاعا بيعًا على التلجئة إليه، فتبايعا ولم يذكرا التلجئة في البيع فالحكم لما أظهراه إلا أن يتفقا على أنهما قصدا التلجئة.
٥١٤٢ - عند أبي حنيفة أن ما تقدم منهما قد أعرضا عنه فصار كأنهما لم يتفقا على شيء.
755