روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
فصل
إقرار المريض بوارث ولوارث
٥٠٦١ - والمريض إذا أقر بوارث صح إقراره وإن أقر لوارث لم يصح في حق الورثة.
٥٠٦٢ - وقال الشافعي يصح في الجميع.
٥٠٦٣ - لأنه منهم في حق الورثة، ولأن من لا يصح الوصية له بالثلث لا يصح له الإقرار كما لو أقر بمال الغير.
فصل
إقرار المريض لامرأة تزوجها بعد ذلك
٥٠٦٤ - ولو أقر لامرأة وهو مريض وهي أجنبية ثم تزوجها ومات جاز إقراره لها.
٥٠٦٥ - وقال زفر لا يصح الإقرار. لأن الدين لزم قبل التزوج.
فصل
إقرار لأخ غير وارث
٥٠٦٦ - وقالوا: لو أقر لأخيه وهو غير وارث ثم صار وارثًا لم يصح إقراره إذا مات من ذلك المرض.
٥٠٦٧ - لأن سبب المنع حاصل قبل الإقرار.
إقرار المريض بوارث ولوارث
٥٠٦١ - والمريض إذا أقر بوارث صح إقراره وإن أقر لوارث لم يصح في حق الورثة.
٥٠٦٢ - وقال الشافعي يصح في الجميع.
٥٠٦٣ - لأنه منهم في حق الورثة، ولأن من لا يصح الوصية له بالثلث لا يصح له الإقرار كما لو أقر بمال الغير.
فصل
إقرار المريض لامرأة تزوجها بعد ذلك
٥٠٦٤ - ولو أقر لامرأة وهو مريض وهي أجنبية ثم تزوجها ومات جاز إقراره لها.
٥٠٦٥ - وقال زفر لا يصح الإقرار. لأن الدين لزم قبل التزوج.
فصل
إقرار لأخ غير وارث
٥٠٦٦ - وقالوا: لو أقر لأخيه وهو غير وارث ثم صار وارثًا لم يصح إقراره إذا مات من ذلك المرض.
٥٠٦٧ - لأن سبب المنع حاصل قبل الإقرار.
743