اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

روضة القضاة وطريق النجاة

علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
فبيعه لجميع التركة جائز، فإذا كان في ذلك حظ للصغار باعه كله عند أبي حنيفة.
٣٩٧٧ - وقال أبو يوسف لا يجوز بيعه إلا في العقار فإنه يجوز بيع حصة الصغار دون الكبار.
٣٩٧٨ - وهو قول الشافعي.
فصل
إن مات الوصي وأوصى إلى غيره
٣٩٧٩ - وإن مات الوصي وأوصى إلى غيره فإنه يكون وصيًا للأول، وله ذلك عندنا بمطلق الوصية.
٣٩٨٠ - وقال الشافعي وابن أبي ليلى ليس له ذلك بمطلق الوصية، وله إذا جعل إليه.
٣٩٨١ - واجمع الفريقان أن له أن يوكل الوكلاء ويستأجر الأجراء بمطلق الوصية.
٣٩٨٢ - واجمعوا على أنه ليس له أن يزوج.
٣٩٨٣ - وقال مالك له ذلك.
فصل
٣٩٨٤ - وليس لوصي غير الأب أن يبيع ولا يشتري إلا مالا بدله من الطعام والشراب والكسوة.
٣٩٨٥ - وليس له أن يقاسم عقارًا ولا يشتريه لنفسه، ولا يبيعه.
٣٩٨٦ - وقال الشافعي ليس لهم أن يفعلوا ذلك وإن كان لابد منه، لأن الذي جعل إليهم ذلك لم يكن له أن يفعل شيئًا من ذلك.
703
المجلد
العرض
45%
الصفحة
703
(تسللي: 692)