اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

روضة القضاة وطريق النجاة

علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
٣٩٦٠ - قال: والقياس أن لا يجوز شيء من ذلك إلا بأمر صاحبه.
٣٩٦١ - وهذا مذهب الشافعي.
٣٩٦٢ - والخلاف إذا أوصى إليهما معًا يتحقق.
فصل
٣٩٦٣ - وإذا أوصى إلى رجل في شيء بعينه وإلى آخر في غير ذلك الشيء فهما شريكان في الأشياء كلها في قول أبي حنيفة.
٣٩٦٤ - وقال أبو يوسف ومحمد: بل كل واحد منهما وصي فيما أوصى إليه.
٣٩٦٥ - وهو قول الشافعي.
فصل
٣٩٦٦ - وكل ما أوصى به إلى واحد وأوصى بغيره إلى آخر فهما مشتركان في الوصية.
٣٩٦٧ - وقال للشافعي لكل واحد منهما ما فوض إليه، وهو قولهما.
٣٩٦٨ - لأن الولاية لا تتبعض عند أبي حنيفة.
فصل
أوصى إلى رجلين فمات أحدهما
٣٩٦٩ - وإن أوصى إلى رجلين فمات أحدهما ولم يوص إلى أحد، فليس للآخر أن يعمل شيئًا حتى يرفع ذلك إلى القاضي فأما أن يفرده بالوصية أو يجعل معه آخر.
٣٩٧٠ - وكذلك إذا أوصى إلى اثنين فقبل أحدهما ولم يقبل الآخر فمثل ذلك.
701
المجلد
العرض
45%
الصفحة
701
(تسللي: 690)