روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
والصفات، ولا تصح بين مسلم وذمي، ولا حر وعبد ولا كبير وصغير، ولا يجوز أن يبقى لأحدهما من المال الناض ما لا يدخل في الشركة،
٣٣٢٤ - ومتى زاد مال أحدهما على الآخر فسدت الشركة وهذا قول أصحابنا.
٣٣٢٥ - وقال ابن ليلى: ما يرثه أحدهما أو يوهب له أو يحصل بسبب من الأسباب فهو لهما أيضًا.
٣٣٢٤ - ومتى زاد مال أحدهما على الآخر فسدت الشركة وهذا قول أصحابنا.
٣٣٢٥ - وقال ابن ليلى: ما يرثه أحدهما أو يوهب له أو يحصل بسبب من الأسباب فهو لهما أيضًا.
563