روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
٣١٤٦ - ولأصحاب الشافعي في ذلك وجهان في الجواز.
أحدهما مثل قولنا.
والثاني لا يجوز؛ لأنه مستعير فلا يعيرها كما لو عين ولم يطلق.
٣١٤٧ - وقال أصحابنا قد ملكه المنافع فجاز أن يستوفيها بغيره كالرضا له بالمنفعة.
العارية لا تؤجر
٣١٤٨ - ولا يجوز له أن يؤجرها لأن الإجارة عقد لازم فلا تصح في العارية لأنها لا تلزم، ويصح للمعير الرجوع عنها فتبطل الإجارة.
الاستيفاء بنفسه
٣١٤٩ - وقد يجوز أن يستوفي بنفسه، ولا يؤجرها لغيره، كما أن الطعام إذا قدم لرجل جاز له الأكل ولا يجوز له البيع.
تمليك أم إباحة
٣١٥٠ - واختلف أصحابنا هل هي تمليك للمنافع أو إباحة للتصرف؟
فحكى عن الكرخي ﵀ أنها إباحة وعن الرازي أنها تمليك.
٣١٥١ - ولو ملكت جاز أخذ العوض عنها كهبة العين.
ما يعار
٣١٥٢ - وكل عين لها منفعة تبقى العين بعد الاستيفاء فعاريتها جائزة، كالحيوانات والرقيق والداوب والعقار والدور والضياع وآلات الصناع ومتاع البيت.
أحدهما مثل قولنا.
والثاني لا يجوز؛ لأنه مستعير فلا يعيرها كما لو عين ولم يطلق.
٣١٤٧ - وقال أصحابنا قد ملكه المنافع فجاز أن يستوفيها بغيره كالرضا له بالمنفعة.
العارية لا تؤجر
٣١٤٨ - ولا يجوز له أن يؤجرها لأن الإجارة عقد لازم فلا تصح في العارية لأنها لا تلزم، ويصح للمعير الرجوع عنها فتبطل الإجارة.
الاستيفاء بنفسه
٣١٤٩ - وقد يجوز أن يستوفي بنفسه، ولا يؤجرها لغيره، كما أن الطعام إذا قدم لرجل جاز له الأكل ولا يجوز له البيع.
تمليك أم إباحة
٣١٥٠ - واختلف أصحابنا هل هي تمليك للمنافع أو إباحة للتصرف؟
فحكى عن الكرخي ﵀ أنها إباحة وعن الرازي أنها تمليك.
٣١٥١ - ولو ملكت جاز أخذ العوض عنها كهبة العين.
ما يعار
٣١٥٢ - وكل عين لها منفعة تبقى العين بعد الاستيفاء فعاريتها جائزة، كالحيوانات والرقيق والداوب والعقار والدور والضياع وآلات الصناع ومتاع البيت.
532