روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
فصل
الإستتابة
٧٥٥٦ - وقال أصحابنا أن الاستتابة في حق المرتد مستحبة وليست بواجبة.
٧٥٥٧ - وللشافعي قولان أحدهما مثل قولنا، والآخر واجبة لقوله ﵇ من بدل دينه فاقتلوه.
فصل
تأجيل المرتد
٧٥٥٨ - وإن طلب التأجيل أجل لينظر في ذلك.
٧٥٥٩ - وقال الشافعي في أحد قوليه لا يجب التأجيل.
٧٥٦٠ - وقد قال الله تعالى ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ﴾.
فصل
ردة السكران
٧٥٦١ - ولا تصح ردة السكران عند أصحابنا، والقياس أن ردته تصح، وهو قول الشافعي، لأن الردة تتعلق بالاعتقاد ويجب الاحتياط في ذلك.
فصل
جحود المرتد ردته
٧٥٦٢ - ولو شهد عليه بالردة وهو يجحد ذلك فذلك توبة من
الإستتابة
٧٥٥٦ - وقال أصحابنا أن الاستتابة في حق المرتد مستحبة وليست بواجبة.
٧٥٥٧ - وللشافعي قولان أحدهما مثل قولنا، والآخر واجبة لقوله ﵇ من بدل دينه فاقتلوه.
فصل
تأجيل المرتد
٧٥٥٨ - وإن طلب التأجيل أجل لينظر في ذلك.
٧٥٥٩ - وقال الشافعي في أحد قوليه لا يجب التأجيل.
٧٥٦٠ - وقد قال الله تعالى ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ﴾.
فصل
ردة السكران
٧٥٦١ - ولا تصح ردة السكران عند أصحابنا، والقياس أن ردته تصح، وهو قول الشافعي، لأن الردة تتعلق بالاعتقاد ويجب الاحتياط في ذلك.
فصل
جحود المرتد ردته
٧٥٦٢ - ولو شهد عليه بالردة وهو يجحد ذلك فذلك توبة من
1226