اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

روضة القضاة وطريق النجاة

علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
روضة القضاة وطريق النجاة - علي بن محمد بن أحمد، أبو القاسم الرحبيّ المعروف بابن السِّمناني
فصل
اللص المكابر
٧٥٤٠ - وكان أصحابنا يرون أن اللص إذا دخل ليلًا وكابر على أخذ المال أن قتله حلال لأن الدفع عن المال كالدفع عن النفس.
فصل
٧٥٤١ - وكان أبو حنيفة لا يؤديه بالدية.
وقال غيره من أصحابنا يؤدى بالدية وجعل ذلك كالمضطر إلى طعام الغير أنه يضمن.
فصل
دخول اللص نهارًا
٧٥٤٢ - فلو أن اللص دخل نهارًا وقاتل بعصا فإن أبا حنيفة قال لا يجوز قتله لأن النهار يقدر فيه على المعونة، والليل بخلاف ذلك.
فصل
٧٥٤٣ - قال أبو يوسف ومحمد هذا والأول سواء ويجوز قتله ويؤدى لأن العصا قيل تقتل كالسيف.
1222
المجلد
العرض
79%
الصفحة
1222
(تسللي: 1207)