تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول في الخلاف بين أبي حنيفة وبين صاحبيه
ـ إنّ المريضَ إذا لم يقدر على أن يحوِّل وجهه إلى القبلة بنفسه، وهناك مَن يحوِّل وجهه إلى القبلة، فصلى ولم يحوِّل وجهه إلى القبلة، قال أبو حنيفة: يجوز؛ لهذا المعنى، وعندهما: لا يجوز؛ لأنّ وسْعَ غيره يكون وسْعاً له.
ولهذا قال أبو حنيفة في المريض: إذا كان على فراشٍ نجسٍ، وهناك فراشٌ طاهرٌ وهناك مَن يُحوِّله، فصلى على مكانه جاز عند أبي حنيفة، وعندهما: لا يجوز.
ـ إنَّ المريض إذا كان لا يَقدر أن يتوضأ بنفسه وهناك مَن يوضئه وصلَّى في مكانه ولم يتوضّأ جاز عنده، وعندهما: لا يجوز.
ـ وكذا الأعمى إذا لم يقدر على السَّعي بنفسه إلى الجمعة، وهناك مَن يقودُه لا تكون الجمعة فرضاً عليه عند أبي حنيفة، وعندهما: الجُمعة فرضٌ عليه؛ لأنّ وسْعَ غيره يكون وسْعاً له.
ولهذا قال أبو حنيفة في المريض: إذا كان على فراشٍ نجسٍ، وهناك فراشٌ طاهرٌ وهناك مَن يُحوِّله، فصلى على مكانه جاز عند أبي حنيفة، وعندهما: لا يجوز.
ـ إنَّ المريض إذا كان لا يَقدر أن يتوضأ بنفسه وهناك مَن يوضئه وصلَّى في مكانه ولم يتوضّأ جاز عنده، وعندهما: لا يجوز.
ـ وكذا الأعمى إذا لم يقدر على السَّعي بنفسه إلى الجمعة، وهناك مَن يقودُه لا تكون الجمعة فرضاً عليه عند أبي حنيفة، وعندهما: الجُمعة فرضٌ عليه؛ لأنّ وسْعَ غيره يكون وسْعاً له.