اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب تأسيس النظر للدبوسي

صلاح أبو الحاج
تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج

المبحث الثامن أصول متقرِّقة

الثاني عشر: الأصل عند محمد:
الشيء إذا ثبت مقداراً في الشرع
فإنه لا يجوز تغييره إلى تقدير آخر (¬1)
وعند أبي يوسف: يجوز.
ـ ولو أراد الإمام في أرض الخراج أن يزيد فيها قيراطاً لم يجز له ذلك عند محمد، وعند أبي يوسف: يجوز.
ـ ولو أراد الإمام أن يزيد في الجزية لم يجز له ذلك عند محمد، وعند أبي يوسف: يجوز.
ـ ولو اعتاد أهل بلدة بيع المكيل موازنة وبيع الموزون مكايلةً، فإنه لا يعتبر التقدير بعاداتهم في الأشياء الستة المنصوص عليها في الخبر، وعند أبي يوسف: يعتبر عليهم عاداتهم.
ـ ولو اشترى الكافر من المسلم أرضاً عشرية، فإنه لا يؤخذ منه إلا عشر واحد عند محمد، وعند أبي يوسف: يؤخذ منه عشران، ويغير ذلك المقدار.

¬__________
(¬1) معناها ما يكون مقدراً من الشارع الحكيم يجب التزامه وعدم مخالفته إلى تقدير آخر عند محمد بخلاف أبي يوسف.
المجلد
العرض
95%
تسللي / 178