تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث الثامن أصول متقرِّقة
الثاني عشر: الأصل عند محمد:
الشيء إذا ثبت مقداراً في الشرع
فإنه لا يجوز تغييره إلى تقدير آخر (¬1)
وعند أبي يوسف: يجوز.
ـ ولو أراد الإمام في أرض الخراج أن يزيد فيها قيراطاً لم يجز له ذلك عند محمد، وعند أبي يوسف: يجوز.
ـ ولو أراد الإمام أن يزيد في الجزية لم يجز له ذلك عند محمد، وعند أبي يوسف: يجوز.
ـ ولو اعتاد أهل بلدة بيع المكيل موازنة وبيع الموزون مكايلةً، فإنه لا يعتبر التقدير بعاداتهم في الأشياء الستة المنصوص عليها في الخبر، وعند أبي يوسف: يعتبر عليهم عاداتهم.
ـ ولو اشترى الكافر من المسلم أرضاً عشرية، فإنه لا يؤخذ منه إلا عشر واحد عند محمد، وعند أبي يوسف: يؤخذ منه عشران، ويغير ذلك المقدار.
¬__________
(¬1) معناها ما يكون مقدراً من الشارع الحكيم يجب التزامه وعدم مخالفته إلى تقدير آخر عند محمد بخلاف أبي يوسف.
الشيء إذا ثبت مقداراً في الشرع
فإنه لا يجوز تغييره إلى تقدير آخر (¬1)
وعند أبي يوسف: يجوز.
ـ ولو أراد الإمام في أرض الخراج أن يزيد فيها قيراطاً لم يجز له ذلك عند محمد، وعند أبي يوسف: يجوز.
ـ ولو أراد الإمام أن يزيد في الجزية لم يجز له ذلك عند محمد، وعند أبي يوسف: يجوز.
ـ ولو اعتاد أهل بلدة بيع المكيل موازنة وبيع الموزون مكايلةً، فإنه لا يعتبر التقدير بعاداتهم في الأشياء الستة المنصوص عليها في الخبر، وعند أبي يوسف: يعتبر عليهم عاداتهم.
ـ ولو اشترى الكافر من المسلم أرضاً عشرية، فإنه لا يؤخذ منه إلا عشر واحد عند محمد، وعند أبي يوسف: يؤخذ منه عشران، ويغير ذلك المقدار.
¬__________
(¬1) معناها ما يكون مقدراً من الشارع الحكيم يجب التزامه وعدم مخالفته إلى تقدير آخر عند محمد بخلاف أبي يوسف.