تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج
المبحث الثامن أصول متقرِّقة
وعلى هذا مسائل منها:
ـ إن اقتداء المفترض بالمتنفل لا يجوز عندنا؛ لأن بناء الفرض على تحريمة النفل لم يجز في حالة الانفراد، فكذلك لم يجز بناء الفرض على تحريمة النفل في حالة الاقتداء، وعند الشافعي: يجوز اقتداء المنفرد بالمتنفّل.
ـ إن اقتداء القائم الراكع الساجد بالقاعد جائز عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأنه يجوز بناء صلاة القائم على القاعد في حقِّ نفسه، فيجوز في حقِّ إمامه، وعند محمّد: لا يجوز.
ـ إن اقتداء القائم بالمومئ لا يجوز عندنا؛ لأنه لا يجوز بناء إحدى الصلاتين على الأخرى في حالة الانفراد، فكذلك لا يجوز بناء إحداهما على الأخرى في حالة الاقتداء، وعند زفر والشافعي: يجوز بناء إحداهما على الأخرى في حالة الاقتداء.
ـ إنه لا يجوز اقتداء الطاهرات بالمستحاضة عندنا، وعند الشَّافعيّ: يجوز؛ لأنّ عندنا لا يجوز بناء صلاة الطاهرة على صلاة المستحاضة في حقّ نفسها، فلا يجوز في حقِّ إمامتها.
ـ إنه لا يجوز اقتداء القائم بالمومئ عندنا؛ لأنه إذا صار المريض إلى حَدّ الإيماء، ثم برئ بطلت لصلاته (¬1).
¬__________
(¬1) هذا المسألة تكرار للمسألة السابقة، وتصلح أن تكون شرحاً ولها، وليست مسألة مستأنفة.
ـ إن اقتداء المفترض بالمتنفل لا يجوز عندنا؛ لأن بناء الفرض على تحريمة النفل لم يجز في حالة الانفراد، فكذلك لم يجز بناء الفرض على تحريمة النفل في حالة الاقتداء، وعند الشافعي: يجوز اقتداء المنفرد بالمتنفّل.
ـ إن اقتداء القائم الراكع الساجد بالقاعد جائز عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأنه يجوز بناء صلاة القائم على القاعد في حقِّ نفسه، فيجوز في حقِّ إمامه، وعند محمّد: لا يجوز.
ـ إن اقتداء القائم بالمومئ لا يجوز عندنا؛ لأنه لا يجوز بناء إحدى الصلاتين على الأخرى في حالة الانفراد، فكذلك لا يجوز بناء إحداهما على الأخرى في حالة الاقتداء، وعند زفر والشافعي: يجوز بناء إحداهما على الأخرى في حالة الاقتداء.
ـ إنه لا يجوز اقتداء الطاهرات بالمستحاضة عندنا، وعند الشَّافعيّ: يجوز؛ لأنّ عندنا لا يجوز بناء صلاة الطاهرة على صلاة المستحاضة في حقّ نفسها، فلا يجوز في حقِّ إمامتها.
ـ إنه لا يجوز اقتداء القائم بالمومئ عندنا؛ لأنه إذا صار المريض إلى حَدّ الإيماء، ثم برئ بطلت لصلاته (¬1).
¬__________
(¬1) هذا المسألة تكرار للمسألة السابقة، وتصلح أن تكون شرحاً ولها، وليست مسألة مستأنفة.