اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تهذيب تأسيس النظر للدبوسي

صلاح أبو الحاج
تهذيب تأسيس النظر للدبوسي - صلاح أبو الحاج

المبحث الثامن أصول متقرِّقة

ـ إن المصلي إذا قرأ من المصحف لا تجوز صلاتُه عند أبي حنيفة؛ لأنّ كراهية النظر في المصحف من خصائص هذه العبادة، فلما أتى بما هو من خصائص محظورات هذه العبادة فسدت صلاته، وعند أبي يوسف ومحمد: لا تفسد.
ـ إن الرجل إذا توجّه إلى الجمعة قبل فراغ الإمام، وقد كان صلى الظهر في بيته صار رافضاً للظهر عند أبي حنيفة؛ لأنّه باشر ما هو من خصائص الجمعة، وهو السعي، وهذا بخلاف إذا توضأ؛ إذ ليس من خصائص الجمعة، وعند صاحبيه: لا يصير رافضاً الظهر.
ـ إن الجنب إذا طاف جاز ذلك عندنا؛ لأنّ كراهةَ الطَّواف جنباً ليس من خصائص الطَّواف، والدخول في المسجد جنباً لا يجوز، ولو لغير الطَّواف، إلا أنه يُكره کونه جنباً في هذه الأحوال، وعند الشافعي: لا يجوز.
ـ إنّ المرأةَ إذا حاذت الرَّجل في الصَّلاة المشتركة، فإن صلاة الرجل تفسد؛ لأنّ تأخير المرأة فرض يختصّ بالصلاة، فإذا ترك فرضاَ من فرائضها فسدت، بخلاف ما إذا نظر إلى عورة إنسان، فإن النظر محظور محرم في هذه المسائل، ولا تفسد به الصلاة عندنا؛ لأنّ هذه الحرمة ليست من خصائص أحكام الصلاة، بدليل أنّه حرامٌ في غير الصَّلاة، فلم يَصِر تاركاً فرضاً من فرائض الصلاة بالنظر، وعند الشافعيّ: لا تفسد صلاته بالمحاذاة.
ـ ولو رهن حلياً بعشرة، ووزنه عشرة دراهم، وقيمته اثني عشر، فانكسر ضَمِن المرتهنُ اثني عشر درهماً عند أَصحابنا؛ لأنّ ضَمان الصِّياغة
المجلد
العرض
84%
تسللي / 178