السياسة الراشدة في الدولة الماجدة - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول مصادر القوانين الفقهية
(المادة 37): استعمال الناس حجة يجب العمل بها.
(المادة 41): إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت.
(المادة 42): العبرة للغالب الشائع لا للنادر.
(المادة 43): المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
(المادة 44): المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.
(المادة 45): التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
(المادة 555): لو استكريت دابة من دون بيان مقدار الحمل ولا التعيين بإشارة يحمل مقداره على العرف والعادة.
(المادة 622): إيجاب الكفيل أي ألفاظ الكفالة هي الكلمات التي تدل على التعهد والالتزام في العرف والعادة
(المادة 1702): يشترط أن لا يكون بين الشاهد والمشهود عليه عداوة دنيوية، وتعرف العداوة الدنيوية بالعرف.
فهذه القواعد وأمثالها تظهر اعتبار أعراف الناس وعاداتهم في الأحكام الشرعية، فطالما أنها لا تتعارض مع ما هو أقوى في الاعتبار الشرعي، فإنها تعتبر.
واعتبار العرف ليس خاصاً بالأنظمة وبالتعليمات وإنما يشمل ما يحتوي الدستور والقانون من مواد ترتكز على العرف فإنه يكون معتبراً شرعاً بالضوابط المعتبرة.
7.أن لا يخالف ما في الأنظمة والتعليمات ما في القوانين الفقهية؛ لأنها أعلى رتبة منها، فلا يلتفت للأدنى في مقابلة الأعلى؛ لا سيما أن عامة القوانين هي قواعد شرعية أصالةً لا يعتبر العرف إن عارضها ما لم تكن هذه القواعد معتمدة على العرف.
(المادة 41): إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت.
(المادة 42): العبرة للغالب الشائع لا للنادر.
(المادة 43): المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
(المادة 44): المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.
(المادة 45): التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
(المادة 555): لو استكريت دابة من دون بيان مقدار الحمل ولا التعيين بإشارة يحمل مقداره على العرف والعادة.
(المادة 622): إيجاب الكفيل أي ألفاظ الكفالة هي الكلمات التي تدل على التعهد والالتزام في العرف والعادة
(المادة 1702): يشترط أن لا يكون بين الشاهد والمشهود عليه عداوة دنيوية، وتعرف العداوة الدنيوية بالعرف.
فهذه القواعد وأمثالها تظهر اعتبار أعراف الناس وعاداتهم في الأحكام الشرعية، فطالما أنها لا تتعارض مع ما هو أقوى في الاعتبار الشرعي، فإنها تعتبر.
واعتبار العرف ليس خاصاً بالأنظمة وبالتعليمات وإنما يشمل ما يحتوي الدستور والقانون من مواد ترتكز على العرف فإنه يكون معتبراً شرعاً بالضوابط المعتبرة.
7.أن لا يخالف ما في الأنظمة والتعليمات ما في القوانين الفقهية؛ لأنها أعلى رتبة منها، فلا يلتفت للأدنى في مقابلة الأعلى؛ لا سيما أن عامة القوانين هي قواعد شرعية أصالةً لا يعتبر العرف إن عارضها ما لم تكن هذه القواعد معتمدة على العرف.