اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

وقاية الرواية في مسائل الهداية

صلاح أبو الحاج
وقاية الرواية في مسائل الهداية - صلاح أبو الحاج

كتاب الجهاد:

سرقَ ربَّ مَقْصَورةٍ من أُخرى فيها، أو ألقى شيئاً من حرزٍ في الطَّريق، ثُمَّ أخذَه، أو حملَه على حمار فساقَه وأخرجَه من الحرز
فصل كيفة القطع وإثباته:
يقطعُ يمينُ السَّارق من زندِه وتحسم ثُمَّ رجلُه اليُسرى إن عاد، فإن عادَ ثالثاً لا ويسجن حتى يتوب فإن كان يدُه اليسرى، أو إبهامها، أو إصبعاها، أو رجلُه اليمنى مقطوعة، أو شلاء، أو ردَّه إلى مالكِه قبل الخصومة، أو ملكَه بهبة، أو بيع، أو نقصَتْ قيمتُهُ من النِّصاب قبل القطع، أو سرق فادَّعى ملكَه، أو أحد السَّارقين وإن لم يُبَرْهن أو لم يطالبْ مالكُها وإن أقرَّ هو بها، فلا قطع وقطع بخصومةِ ذي يدٍ حافظةٍ كمودَع، وغاصب، وصاحب ربا، ومستعير ومستأجر، ومضارب، وقابضٍ على سومِ الشِّراء، ومُرْتَهِنٍ، وبخصومةِ المالك مَن سرق منهم لا مَن سرقَ من سارقٍ قُطِع وقُطِعَ عبدٌ أقرَّ بسرقةٍ ورُدَّت إلى مالكِها ولا قاطع يسار مَن أُمِرَ بقطعِ يمينِه بسرقة ولو عمداً وقطعُ مَن شقَّ ما سرقَ في الدَّار، ثُمَّ أخرجَه لا مَن سرقَ شاة، فذبَحها، فأخرج، ومَن جعلَ ما سرقَ دراهم، أو دنانير قطعَ وردَّت
باب قطع الطريق:
مَن قصدَ معصوماً على معصوم، فأُخِذَ قبل أخذِ شيءٍ وقتلٍ حُبِسَ حتَّى يتوب وإن أخذَ مالاً يصيبُ لكلِّ واحد منه نصابُ السَّرقةِ قُطِعَ يدُهُ ورجلُه من خلاف وإن قتَلَ بلا أخذٍ قُتِلَ حداً لا قصاصاً، فلا يعفوه وليٌّ وإن قتَلَ وأخذَ مالاً قُطِع ثُمَّ قتل أو صلبَ، أو قتل، أو صلبَ حيَّاً ويبعجُ برمحٍ حتى يموت، ويتركُ ثلاثة أيَّام وما أخذَه فتلفَ لا يضمن، وبقتلِ أحدِهم حدُّوا وحجرٌ وعصا لهم كسيف فإن جرحَ وأخذَ قُطِع وهُدِرَ جرحُه وإن جرحَ فقط، أو قتلَ عمداً فتاب، أو كان منهم غيرُ مكلَّف، أو ذو رحمٍ مَحْرَمٍ من المارّة، أو قطعَ بعضُ المارةِ على البعض، أو قطعَ الطَّريقَ ليلاً أو نهاراً في مصر أو بين مصرين، فلا حدّ وللوليِّ قودُه، أو أرشُه، أو عفوه وفي الخنقِ ديَّة، ومَن اعتادَهُ قتلَ به سياسة
كتاب الجهاد:
هو فرضُ كفايةٍ بِدْءاً إن قامَ به البعضُ سقطَ عن الباقين، فإن تركوا أثموا إلاَّ على صبيّ، وعبد، وامرأة، وأعمى، ومقعد، وأقطع وفرضُ عينٍ إن هجموا، فتخرجُ المرأة، والعبدُ بلا إذن وكُرِهَ الجَعْلُ مع فَيءٍ وبدونِهِ لا [باب في كيفية القتال] ولا يقاتَلُ مَن لم تبلغْه الدَّعوة ونُدِبَت لمَن بلغتْهُ فإن أبوا حوربوا بمنجنيق، وتحريق، وتغريق ورمي، ولو معهم مسلم أو تترَّسوا به بنيَّتهم لا بنيَّته، وقطعِ شجر، وإفسادِ
المجلد
العرض
47%
تسللي / 118