وقاية الرواية في مسائل الهداية - صلاح أبو الحاج
كتاب الزكاة
وآتي مسجدٍ صُلِّي فيه، يتطوَّعُ قبل الفرضِ إلاَّ عند ضيق الوقت مَن اقتدى بإمامٍ راكعٍ فَوَقَفَ حتَّى رَفَعَ رأسَه لم يدركْ ركعتَه من رَكَعَ فلحقَهُ إمامُهُ فيه صحَّ من رَكَعَ فلحقَهُ إمامُهُ فيه صحَّ
باب الشهيد هو كلُّ طاهرٍ بالغٍ قُتِلَ بحديدةٍ ظُلْماً، ولم يجبْ به مال، أو وُجِدَ ميْتاً جريحاً في المعركة، يُنْزَعُ عنه غيرُ ثوبِه، ولا يُغْسَل ويُصَلَّى عليه، ويُدْفَن بدمِه وغُسِّلَ صبيّ، وحائض، ونفساء، وجُنُب، ومَن وُجِدَ قتيلاً في مصر لا يعلمُ قاتلُه أو قُتِلَ بحدٍّ أو قصاص أو جُرِحَ وارتثَّ بأن نام، أو أكل، أو شَرِب، أو عُولِج، أو آواه خيمة، أو نُقِلَ] من المعركةِ حيَّاً أو بقيَ عاقلاً وقتَ صلاة، أو أوصى بشيء، وصلِّي عليهم وإن قتلَ لبَغي، أو قطعِ طريقٍ غُسِلَ ولا يُصلَّى عليه.
باب الصلاة في الكعبة
صحَّ فيها الفرضُ والنَّفل ولو ظهرُهُ إلى ظهرِ إمامِه، لا لِمَن ظَهْرُهُ إلى وجهِه، وكُرِه فوقَها اقتدوا متحلِّقين حولَها، وبعضُهم أقربُ من إمامِه إليها جازَ لِمَن ليس في جانبِه.
كتاب الزكاة
هي لا تَجِبُ إلاَّ في نصابٍ حولِيٍّ فاضلاً عن حاجتِهِ الأصليَّة مملوكٌ ملكاً تاماً، على حرٍّ مكلَّف مسلم، فلا تجبُ على مكاتب ومديونٍ مطالبٌ من جهةِ عبدٍ بقدرِ دينِه ولا في مالٍ مفقود، وساقطٍ في بحر، ومغصوبٍ لا بيِّنةَ عليه، ومدفونٍ في بَرْيَّةٍ نُسِي مكانُه ودين جحدَهُ المديونُ سنين ثُمَّ أقرَّ بعدَها عند قوم، وما أُخِذَ مصادرة ووصلَ إليه بعد سنين بخلافِ دينٍ على مُقرّ مليء، أو معسر، أو مُفْلِس، أو جاحد عليه ببيِّنة، أو عَلِمَ به قاض ولا يبقى للتِّجارة ما اشتراهُ لها فَنَوَى خدمتَه، ثُمَّ لا يصيرُ للتِّجارة وإن نواهُ لها ما لم يَبِعْه، وما اشتراه لها كان لها، لا ما وَرِثَه ونوى لها، وما ملكه بهبة، أو وصيَّة، أو نكاح، أو خُلع، أو صُلْح عن قَوَد ونواهُ لها كان لها عند أبي يوسف، لا عند محمَّد، وقيل: الخلافُ على عَكسِه ولا أداءَ إلاَّ بنيَّةٍ قُرِنَتْ به، أو بعزل قَدْرِ ما وَجَب، وتصدُّقُهُ بكلِّ مالِه بلا نيَّةٍ مُسْقِطٌ، وببعضِهِ لا عند أبي يوسف، وعند محمد سقط زكاة المؤدَّى.
باب زكاة الأموال:
نصابُ الإبلِ خمس، والبقرُ ثلاثون، والغنمُ أربعونَ سائمة، وفي كلِّ خمسٍ من الإبل بُخت أو عِراب: شاة ثمَّ في كلِّ خمسٍ وعشرينَ بنتُ مخاض ثمَّ في ستّ وثلاثينَ بنتُ لَبُون ثمَّ في ستٍّ وأربعينَ حِقَّه ثمَّ في إحدى وستِّينَ جَذَعة ثمَّ في ستّ وسبعينَ بنتا لَبُون ثمَّ في إحدى وتسعين حِقَّتان إلى مئة
باب الشهيد هو كلُّ طاهرٍ بالغٍ قُتِلَ بحديدةٍ ظُلْماً، ولم يجبْ به مال، أو وُجِدَ ميْتاً جريحاً في المعركة، يُنْزَعُ عنه غيرُ ثوبِه، ولا يُغْسَل ويُصَلَّى عليه، ويُدْفَن بدمِه وغُسِّلَ صبيّ، وحائض، ونفساء، وجُنُب، ومَن وُجِدَ قتيلاً في مصر لا يعلمُ قاتلُه أو قُتِلَ بحدٍّ أو قصاص أو جُرِحَ وارتثَّ بأن نام، أو أكل، أو شَرِب، أو عُولِج، أو آواه خيمة، أو نُقِلَ] من المعركةِ حيَّاً أو بقيَ عاقلاً وقتَ صلاة، أو أوصى بشيء، وصلِّي عليهم وإن قتلَ لبَغي، أو قطعِ طريقٍ غُسِلَ ولا يُصلَّى عليه.
باب الصلاة في الكعبة
صحَّ فيها الفرضُ والنَّفل ولو ظهرُهُ إلى ظهرِ إمامِه، لا لِمَن ظَهْرُهُ إلى وجهِه، وكُرِه فوقَها اقتدوا متحلِّقين حولَها، وبعضُهم أقربُ من إمامِه إليها جازَ لِمَن ليس في جانبِه.
كتاب الزكاة
هي لا تَجِبُ إلاَّ في نصابٍ حولِيٍّ فاضلاً عن حاجتِهِ الأصليَّة مملوكٌ ملكاً تاماً، على حرٍّ مكلَّف مسلم، فلا تجبُ على مكاتب ومديونٍ مطالبٌ من جهةِ عبدٍ بقدرِ دينِه ولا في مالٍ مفقود، وساقطٍ في بحر، ومغصوبٍ لا بيِّنةَ عليه، ومدفونٍ في بَرْيَّةٍ نُسِي مكانُه ودين جحدَهُ المديونُ سنين ثُمَّ أقرَّ بعدَها عند قوم، وما أُخِذَ مصادرة ووصلَ إليه بعد سنين بخلافِ دينٍ على مُقرّ مليء، أو معسر، أو مُفْلِس، أو جاحد عليه ببيِّنة، أو عَلِمَ به قاض ولا يبقى للتِّجارة ما اشتراهُ لها فَنَوَى خدمتَه، ثُمَّ لا يصيرُ للتِّجارة وإن نواهُ لها ما لم يَبِعْه، وما اشتراه لها كان لها، لا ما وَرِثَه ونوى لها، وما ملكه بهبة، أو وصيَّة، أو نكاح، أو خُلع، أو صُلْح عن قَوَد ونواهُ لها كان لها عند أبي يوسف، لا عند محمَّد، وقيل: الخلافُ على عَكسِه ولا أداءَ إلاَّ بنيَّةٍ قُرِنَتْ به، أو بعزل قَدْرِ ما وَجَب، وتصدُّقُهُ بكلِّ مالِه بلا نيَّةٍ مُسْقِطٌ، وببعضِهِ لا عند أبي يوسف، وعند محمد سقط زكاة المؤدَّى.
باب زكاة الأموال:
نصابُ الإبلِ خمس، والبقرُ ثلاثون، والغنمُ أربعونَ سائمة، وفي كلِّ خمسٍ من الإبل بُخت أو عِراب: شاة ثمَّ في كلِّ خمسٍ وعشرينَ بنتُ مخاض ثمَّ في ستّ وثلاثينَ بنتُ لَبُون ثمَّ في ستٍّ وأربعينَ حِقَّه ثمَّ في إحدى وستِّينَ جَذَعة ثمَّ في ستّ وسبعينَ بنتا لَبُون ثمَّ في إحدى وتسعين حِقَّتان إلى مئة