وقاية الرواية في مسائل الهداية - صلاح أبو الحاج
كتاب القسمة:
الله في مالِ الأغنياء، والانخراطُ في سلكِ الذين يَكنزونَ الذَّهبَ والفضَّةَ ولا ينفقونَهَا في سبيلِ الله والاستبشار بما بشَّرَهم الله تعالى
[فصل ما يبطل الشفعة]
ويبطلُهَا تركُ طلب المواثبة أو الإشهاد، وتسليمُها بعد البيعِ فقط ولو من الأبِ أو الوصيِّ أو الوكيلِ وصلحُهُ منها على عوضٍ وردِّ عوضِه ويبطلُهَا تركُ طلب المواثبة أو الإشهاد، وتسليمُها بعد البيعِ فقط: أي التَّسليمُ قبل البيعِ لا يبطلُها، ولو من الأبِ أو الوصيِّ أو الوكيلِ: أي الوكيلُ بطلبِ الشُّفعة؛ فإنَّ تسليمَ هؤلاءِ يبطلُ الشُّفعةَ عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافاً لمحمَّدٍ وزفرَ، فإنَّ هذا إبطالُ حَقٍّ ثابتٍ للصَّغير، وإنَّها شرعتْ لدفعِ الضَّرر، ولهما: أنّه في معنى تركِ الشِّراء وموتُ الشَّفيعِ لا المشتري وبيعُ ما يشفعُ به قَبْلَ القضاءِ بها فإن سمعَ شراءك فسلَّمَ فظهرَ شراءُ غيرِك أو بيعَهُ بألفٍ فسَّلَم وكان بأقلَّ أو بكيليّ أو وزنيّ أوعدديّ متقاربٍ قيمتُهُ ألف أو أكثرُ فهي له وبعرضٍ كذلك لا، وشفعَ حصَّةَ أحدِ المشترييْن، لا أحدَ الباعة، والنّصفُ مفرَّزاً بيعَ مشاعاً من دارٍ فقسما.
كتاب القسمة:
هي تعيينُ الحقِّ الشَّائِع، وغَلَبَ فيها الإفرازُ في المثليّ، والمبادلةُ في غيرِه فيأخذُ كلُّ شريكٍ حصَّتَهُ بغيبةِ صاحبِه في الأوَّل لا في الثَّاني، وإن أجبرَ عليها في متَّحد الجنسِ فقط عند طلبِ أحدِهم، وينصبُ قاسمٌ يرزقُ من بيتِ المالِ ليقسمَ بلا أجر، وهو أحبُّ وإن نصب بأجرٍ صحّ، وهو على عدد الرُّؤوس، ويجبُ كونه عدلاً عالماً بها، ولا يعيِّن واحد لها ولا يشتركُ القُسَّام وصحَّت برضا الشُّركاء إلا عند صغرِ أحدِهم وقُسِّمَ نقليٌّ يدَّعونَ إرثَهُ بينهم، وعقارٌ يدَّعون شراءه أو ملكَهُ مطلقاً، فإن ادَّعوا إرثَه عن زيدٍ لا حتَّى يُبَرْهِنوا على موتِه وعددِ ورثتِه عند أبي حنيفة ولا يقسم إن برهنا أنَّه معهما حتَّى يبرهنا أنَّه لهما ولو برهَنا على الموت وعددِ الورثة، وهو معهما، ومنهم طفلٌ أو غائب قُسِم ونصبَ مَن يقبضُ لهما فإن بَرْهَنَ واحد، أو شروا وغابَ أحدُهم، أو كان مع الوارث: الطِّفل، أو الغائب، أو شيء منه لا، وقُسِمَ بطلبِ أحدِهم إن انتفعَ كُلّ بحصَّتِه، وبطلبِ ذي الكثير فقط إن لم ينتفعِ الآخر؛ لقلَّة حصَّتِه، ولا يقسمُ إلا بطلبِهم إن تضرَّر كلٌّ للقلَّة وقُسِمَ عروضٌ اتَّحدَ جنسُها لا الجنسان والرَّقيقُ والجواهرُ والحمَّامُ إلا برضاهم ودورٌ مشتركة، أو دارٌ وضيعة أو دارٌ وحانوت قُسِمَ كُلٌّ وحدَها ويصوِّرُ القاسمُ ما يقسّمُ ويعدلُه ويذرعُه ويقوِّمُ بناءه ويفرزُ كلَّ قسمٍ بطريقهِ وشربِه ويلقّبُ الأقسامَ بالأوَّل والثَّاني والثَّالث، ويكتبُ أسماءهم ويقرع، والأوَّلُ لمن خرجَ اسمه أوَّلاً، والثَّاني لمن خرجَ ثانياً، ولا يُدْخِلُ الدَّراهمَ في القسمةِ إلا برضاهم فإن وَقَعَ مسيلُ قِسْمٍ أو طريقُهُ في قِسْمٍ آخر بلا شرطٍ فيها صُرِفَ إن أمكنَ وإلا
[فصل ما يبطل الشفعة]
ويبطلُهَا تركُ طلب المواثبة أو الإشهاد، وتسليمُها بعد البيعِ فقط ولو من الأبِ أو الوصيِّ أو الوكيلِ وصلحُهُ منها على عوضٍ وردِّ عوضِه ويبطلُهَا تركُ طلب المواثبة أو الإشهاد، وتسليمُها بعد البيعِ فقط: أي التَّسليمُ قبل البيعِ لا يبطلُها، ولو من الأبِ أو الوصيِّ أو الوكيلِ: أي الوكيلُ بطلبِ الشُّفعة؛ فإنَّ تسليمَ هؤلاءِ يبطلُ الشُّفعةَ عند أبي حنيفة وأبي يوسف خلافاً لمحمَّدٍ وزفرَ، فإنَّ هذا إبطالُ حَقٍّ ثابتٍ للصَّغير، وإنَّها شرعتْ لدفعِ الضَّرر، ولهما: أنّه في معنى تركِ الشِّراء وموتُ الشَّفيعِ لا المشتري وبيعُ ما يشفعُ به قَبْلَ القضاءِ بها فإن سمعَ شراءك فسلَّمَ فظهرَ شراءُ غيرِك أو بيعَهُ بألفٍ فسَّلَم وكان بأقلَّ أو بكيليّ أو وزنيّ أوعدديّ متقاربٍ قيمتُهُ ألف أو أكثرُ فهي له وبعرضٍ كذلك لا، وشفعَ حصَّةَ أحدِ المشترييْن، لا أحدَ الباعة، والنّصفُ مفرَّزاً بيعَ مشاعاً من دارٍ فقسما.
كتاب القسمة:
هي تعيينُ الحقِّ الشَّائِع، وغَلَبَ فيها الإفرازُ في المثليّ، والمبادلةُ في غيرِه فيأخذُ كلُّ شريكٍ حصَّتَهُ بغيبةِ صاحبِه في الأوَّل لا في الثَّاني، وإن أجبرَ عليها في متَّحد الجنسِ فقط عند طلبِ أحدِهم، وينصبُ قاسمٌ يرزقُ من بيتِ المالِ ليقسمَ بلا أجر، وهو أحبُّ وإن نصب بأجرٍ صحّ، وهو على عدد الرُّؤوس، ويجبُ كونه عدلاً عالماً بها، ولا يعيِّن واحد لها ولا يشتركُ القُسَّام وصحَّت برضا الشُّركاء إلا عند صغرِ أحدِهم وقُسِّمَ نقليٌّ يدَّعونَ إرثَهُ بينهم، وعقارٌ يدَّعون شراءه أو ملكَهُ مطلقاً، فإن ادَّعوا إرثَه عن زيدٍ لا حتَّى يُبَرْهِنوا على موتِه وعددِ ورثتِه عند أبي حنيفة ولا يقسم إن برهنا أنَّه معهما حتَّى يبرهنا أنَّه لهما ولو برهَنا على الموت وعددِ الورثة، وهو معهما، ومنهم طفلٌ أو غائب قُسِم ونصبَ مَن يقبضُ لهما فإن بَرْهَنَ واحد، أو شروا وغابَ أحدُهم، أو كان مع الوارث: الطِّفل، أو الغائب، أو شيء منه لا، وقُسِمَ بطلبِ أحدِهم إن انتفعَ كُلّ بحصَّتِه، وبطلبِ ذي الكثير فقط إن لم ينتفعِ الآخر؛ لقلَّة حصَّتِه، ولا يقسمُ إلا بطلبِهم إن تضرَّر كلٌّ للقلَّة وقُسِمَ عروضٌ اتَّحدَ جنسُها لا الجنسان والرَّقيقُ والجواهرُ والحمَّامُ إلا برضاهم ودورٌ مشتركة، أو دارٌ وضيعة أو دارٌ وحانوت قُسِمَ كُلٌّ وحدَها ويصوِّرُ القاسمُ ما يقسّمُ ويعدلُه ويذرعُه ويقوِّمُ بناءه ويفرزُ كلَّ قسمٍ بطريقهِ وشربِه ويلقّبُ الأقسامَ بالأوَّل والثَّاني والثَّالث، ويكتبُ أسماءهم ويقرع، والأوَّلُ لمن خرجَ اسمه أوَّلاً، والثَّاني لمن خرجَ ثانياً، ولا يُدْخِلُ الدَّراهمَ في القسمةِ إلا برضاهم فإن وَقَعَ مسيلُ قِسْمٍ أو طريقُهُ في قِسْمٍ آخر بلا شرطٍ فيها صُرِفَ إن أمكنَ وإلا