وقاية الرواية في مسائل الهداية - صلاح أبو الحاج
كتاب الجهاد:
زرع بلا عذر وغلول، ومُثْلة وقتل غير مكلّف وشيخٍ فان، وأعمى، ومقعد، وامرأةٍ إلاَّ مَلِكَة أو مقاتلاً منهم، أو ذا مالٍ يحثُّ به، أو ذا رأيٍّ في الحرب وأبٍ كافرٍ بِدْءاً فيقتلَهُ غيرُ ابنِه وإخراجُ مصحفٍ وامرأةٍ إلاَّ في جيشٍ يؤمنُ عليهم
باب الموادعة:
ومن يجوز أمانه وصولِحوا إن خيراً، ويؤخذُ منهم مالٌ إن لنا به حاجة، ونُبِذَ وقبل نَبْذٍ لو خانوا بِدْءاً وصولِحَ المرتدُّ بلا مال، ولا ردَّ إن أخذنا ولا يباعُ سلاح، وخيل وحديد منهم ولو بعد صلح، وصحَّ أمانُ حرٍّ وحرَّة فإن كان شرّاً نُبِذَ وأُدِّبَ ولَغَا أمانُ الذَّميّ، وأسير، وتاجرٍ معهم، ومَن أسلم ثمَّة ولم يهاجرْ إلينا، وصبيٍّ وعبدٍ إلاَّ مأذونيْنِ ومجنون باب المغنم وقسمته قسمَ الإمامُ بين الجيشِ ما فُتِحَ عَنْوةً أو أقرَّ أهلَهُ عليه بجزيةٍ وخراج ونُفِي مَنَّهم وفداؤُهم وردُّهم إلى دارِهم، وعَقْرُ دابة يشقُّ نقلُها وذُبِحَتْ وحُرِقَتْ، وقُسْمَةُ مغنمٍ ثمّة إلاَّ إيداعاً فيردُّ هاهنا فيقسم، ورِدْء ومددٌ لحقَهم ثمّةً كمقاتلٍ فيه لا سُوقيٍّ لم يقاتل ولا مَن ماتَ ثمّة، ويورثُ قسطُ مَن ماتَ هنا وحَلَّ لنا ثمةً طعام وعلف، وحطب، ودهن، وسلاح به حاجةٌ بلا قسمة، لا بعد الخروجِ منها، ولا بيعُها وتموّلها، وردُّ الفضلِ إلى المغنم ومَن أسلمَ ثمّة عصمَ نفسَه وطفلَه، ومالاً معه أو أودعَه معصوماً لا ولدَهُ كبيراً، وعرسَهُ وحملَها، وعقارَه، وعبدَهُ مقاتلاً، ومالَهُ مع حربيٍّ بغصب، أو وديعة وللفارسِ سهمان، وللرَّاجل سهم ويعتبرُ وقتُ المجاوزة فمَن دخلَ دارَهم فارساً فنفَقَ فرسُه، فلُهُ سهمان: سهمُ فارس، ومَن دخلَها راجلاً فشرى فرساً، فله سهمُ راجل ولا يسهمُ إلاَّ لفرس ولا لعبد، وصبيّ، وامرأة، وذميّ، ورضخ لهم والخمسُ للمسكين، واليتيم وابنِ السَّبيل، وقُدِّمَ فقراءُ ذوى القربى عليهم ولا شيءَ لغنيِّهم، وذِكْرُ الله تعالى للتَّبرُّك، وسهمُ النَّبيِّ سقطَ بموتِه كالصّفي ومَن دخلَ دارَهم، فأغارَ خَمَّسَ إلاَّ مَن لا منعةَ له، ولا إذن وللإمامِ أن ينفلَ وقتَ القتال حثَّاً، فيقول: مَن قتلَ قتيلاً فله سلبُه أو لسريَّةٍ جعلَتْ لكم الرُّبع بعد الخمس، لا بعد الإحراز هاهنا، إلاَّ من الخمس وسلبه ما معه حتَّى مركبَه وما عليه، وهو للكلّ إن لم ينفلْ
باب استيلاء الكفار:
إذا سبى بعضُهم بعضاً وأخذوا مالهم، أو بعيراً ندَّ إليهم، أو غلبوا على مالِنا وأحرزوه بدارِهم ملكوه لا حرَّنا، ومدبّرنا، ومكاتَبنا، وعبدَنا آبقاً وإن أخذوه ونملكُ بالغلبةِ حرَّهم، وما هو ملكُهم ومَن
باب الموادعة:
ومن يجوز أمانه وصولِحوا إن خيراً، ويؤخذُ منهم مالٌ إن لنا به حاجة، ونُبِذَ وقبل نَبْذٍ لو خانوا بِدْءاً وصولِحَ المرتدُّ بلا مال، ولا ردَّ إن أخذنا ولا يباعُ سلاح، وخيل وحديد منهم ولو بعد صلح، وصحَّ أمانُ حرٍّ وحرَّة فإن كان شرّاً نُبِذَ وأُدِّبَ ولَغَا أمانُ الذَّميّ، وأسير، وتاجرٍ معهم، ومَن أسلم ثمَّة ولم يهاجرْ إلينا، وصبيٍّ وعبدٍ إلاَّ مأذونيْنِ ومجنون باب المغنم وقسمته قسمَ الإمامُ بين الجيشِ ما فُتِحَ عَنْوةً أو أقرَّ أهلَهُ عليه بجزيةٍ وخراج ونُفِي مَنَّهم وفداؤُهم وردُّهم إلى دارِهم، وعَقْرُ دابة يشقُّ نقلُها وذُبِحَتْ وحُرِقَتْ، وقُسْمَةُ مغنمٍ ثمّة إلاَّ إيداعاً فيردُّ هاهنا فيقسم، ورِدْء ومددٌ لحقَهم ثمّةً كمقاتلٍ فيه لا سُوقيٍّ لم يقاتل ولا مَن ماتَ ثمّة، ويورثُ قسطُ مَن ماتَ هنا وحَلَّ لنا ثمةً طعام وعلف، وحطب، ودهن، وسلاح به حاجةٌ بلا قسمة، لا بعد الخروجِ منها، ولا بيعُها وتموّلها، وردُّ الفضلِ إلى المغنم ومَن أسلمَ ثمّة عصمَ نفسَه وطفلَه، ومالاً معه أو أودعَه معصوماً لا ولدَهُ كبيراً، وعرسَهُ وحملَها، وعقارَه، وعبدَهُ مقاتلاً، ومالَهُ مع حربيٍّ بغصب، أو وديعة وللفارسِ سهمان، وللرَّاجل سهم ويعتبرُ وقتُ المجاوزة فمَن دخلَ دارَهم فارساً فنفَقَ فرسُه، فلُهُ سهمان: سهمُ فارس، ومَن دخلَها راجلاً فشرى فرساً، فله سهمُ راجل ولا يسهمُ إلاَّ لفرس ولا لعبد، وصبيّ، وامرأة، وذميّ، ورضخ لهم والخمسُ للمسكين، واليتيم وابنِ السَّبيل، وقُدِّمَ فقراءُ ذوى القربى عليهم ولا شيءَ لغنيِّهم، وذِكْرُ الله تعالى للتَّبرُّك، وسهمُ النَّبيِّ سقطَ بموتِه كالصّفي ومَن دخلَ دارَهم، فأغارَ خَمَّسَ إلاَّ مَن لا منعةَ له، ولا إذن وللإمامِ أن ينفلَ وقتَ القتال حثَّاً، فيقول: مَن قتلَ قتيلاً فله سلبُه أو لسريَّةٍ جعلَتْ لكم الرُّبع بعد الخمس، لا بعد الإحراز هاهنا، إلاَّ من الخمس وسلبه ما معه حتَّى مركبَه وما عليه، وهو للكلّ إن لم ينفلْ
باب استيلاء الكفار:
إذا سبى بعضُهم بعضاً وأخذوا مالهم، أو بعيراً ندَّ إليهم، أو غلبوا على مالِنا وأحرزوه بدارِهم ملكوه لا حرَّنا، ومدبّرنا، ومكاتَبنا، وعبدَنا آبقاً وإن أخذوه ونملكُ بالغلبةِ حرَّهم، وما هو ملكُهم ومَن