وقاية الرواية في مسائل الهداية - صلاح أبو الحاج
كتاب الزكاة
هو مَن نُصِّبَ على الطَّريق لأخذِ صدقةِ التُّجَّار وصُدِّقَ مع اليمين مَن أنكرَ منهم تمامَ الحول أو الفراغ عن الدَّين، أو ادَّعى أداءه الى فقيرٍ في مصرٍ في غيرِ السَّوائم، أو عاشرٍ آخر إن وُجِدَ في السَّنة بلا إخراج البراءة لا إن ادَّعى أداءهُ في السَّوائم، وما صُدِّقَ فيه المسلم، صُدِّقَ فيه الذِّميُّ لا الحَرْبي إلاَّ في قولِهِ لأمتِهِ: هي أمُّ ولدي، وأُخِذَ من المسلمِ ربعُ عشر ومن الذِّميِّ ضعفُه، ومن الحربيِّ العشرَ إن بَلَغَ مالُهُ نصاباً، ولم يُعلَمْ قدرُ ما أُخِذَ مِنَّا، وإن عَلِمَ أَخَذَ مثلَهُ إن كان بعضاً لا كلاً إن أخذوه منِّا ولا من قليلِهِ، وإن أقرَّ بباقي النِّصابِ في بيتِه ولا يأخذُ شيئاً منه، إن لم يأخذوا شيئاً مِنَّا، ولو عُشِّرَ ثُمَّ مرَّ قبل الحولِ إن جاءَ من دارِه ومرَّ عُشِّرَ ثانياً، وإلاَّ فلا وعُشِّرَ خَمْرُ ذميِّ لا خنْزيرُهُ مرَّ بهما، أو بأحدِهما ولا بضاعةٌ، ومضاربةٌ وكسبُ مأذونٍ إلاَّ غيرَ مديونٍ معه مولاه
باب الركاز:
هو مَعْدِنُ ذهبٍ ونحوِهِ وُجِدَ في أرض خَراج أو عُشْر خُمِّس وباقيه للواجد إن لم تملَّك أرضُهُ، وإلاَّ فلمالِكها، ولا شيءَ فيه إن وجده في دارِه ولا في لؤلؤ، وعنبر، وفَيْرُوزَجَ وُجِدَ في جبل، وكَنْزٌ فيه سِمَةُ الإسلام كاللُّقطة وما فيه سِمةُ الكفرِ خُمِّس، وباقيه للواجد إن لم تُمْلَكْ أرضُهُ، وإلاَّ فللمختطِّ له وركازُ صحراءِ دارِ الحربِ كلُّهُ لمستأمنٍ وَجَدَه وإن وجدَه في دارٍ منها رُدَّ إلى مالكِها، وإن وُجِدَ ركازُ متاعِهم في أرض منها لم تُمْلَكْ خُمِّسَ وباقيه له
باب زكاة الخارج:
في عَسَلِ أرضٍ عشريَّة أو جبل، وثمرِه، وما خَرَجَ من الأرض، وإن لم يبلغْ خمسةَ أوسق، ولم يبقَ سنةً، وسقاه سَيْح، أو مطرٌ عُشْرٌ إلاَّ في نحوِ حطب، وفيما سُقِيَ بغَرْب أو داليةٍ نصفُ عُشْرٍ بلا رفعِ مُؤَنِ الزَّرع وخُمِّسَ تَغْلَبِيٌّ له أرضٌ عشريةٌ رَجلُه، وطفلُه، وأُنثاهُ سواء، وإن أسلم، أو شراها مسلمٌ أو ذميّ وأُخِذَ الخَراجُ من ذميٍّ اشترى عشريَّةَ مسلم، وعُشِّرَ مسلمٌ أخذَها منه بشُفعة، أو رُدَّت عليه لفسادِ البيع وفي دارٍ جُعِلَتْ بُستاناً خَراجٌ إن كانت لذميّ، أو لمسلمٍ سقاها بمائه وإن سقاها بماءِ العُشْرِ عُشِّر، وماءُ السَّماء، والبئر، والعين عَشْريّ، وماءُ أنهارٍ حفرَها الأعاجمُ خراجيٌّ، وكذا سَيْحُون، وجَيْحُون، ودِجلة والفُرات عند أبي يوسف، وعشريٌّ عند محمَّد، ولا شيءَ في عينِ قِير ونِفطٍ في أرضِ عشر، وفي أرضِ خَراج في حريمِها الصَّالح للزِّراعة خَراجٌ لا فيها
باب المصارف:
باب الركاز:
هو مَعْدِنُ ذهبٍ ونحوِهِ وُجِدَ في أرض خَراج أو عُشْر خُمِّس وباقيه للواجد إن لم تملَّك أرضُهُ، وإلاَّ فلمالِكها، ولا شيءَ فيه إن وجده في دارِه ولا في لؤلؤ، وعنبر، وفَيْرُوزَجَ وُجِدَ في جبل، وكَنْزٌ فيه سِمَةُ الإسلام كاللُّقطة وما فيه سِمةُ الكفرِ خُمِّس، وباقيه للواجد إن لم تُمْلَكْ أرضُهُ، وإلاَّ فللمختطِّ له وركازُ صحراءِ دارِ الحربِ كلُّهُ لمستأمنٍ وَجَدَه وإن وجدَه في دارٍ منها رُدَّ إلى مالكِها، وإن وُجِدَ ركازُ متاعِهم في أرض منها لم تُمْلَكْ خُمِّسَ وباقيه له
باب زكاة الخارج:
في عَسَلِ أرضٍ عشريَّة أو جبل، وثمرِه، وما خَرَجَ من الأرض، وإن لم يبلغْ خمسةَ أوسق، ولم يبقَ سنةً، وسقاه سَيْح، أو مطرٌ عُشْرٌ إلاَّ في نحوِ حطب، وفيما سُقِيَ بغَرْب أو داليةٍ نصفُ عُشْرٍ بلا رفعِ مُؤَنِ الزَّرع وخُمِّسَ تَغْلَبِيٌّ له أرضٌ عشريةٌ رَجلُه، وطفلُه، وأُنثاهُ سواء، وإن أسلم، أو شراها مسلمٌ أو ذميّ وأُخِذَ الخَراجُ من ذميٍّ اشترى عشريَّةَ مسلم، وعُشِّرَ مسلمٌ أخذَها منه بشُفعة، أو رُدَّت عليه لفسادِ البيع وفي دارٍ جُعِلَتْ بُستاناً خَراجٌ إن كانت لذميّ، أو لمسلمٍ سقاها بمائه وإن سقاها بماءِ العُشْرِ عُشِّر، وماءُ السَّماء، والبئر، والعين عَشْريّ، وماءُ أنهارٍ حفرَها الأعاجمُ خراجيٌّ، وكذا سَيْحُون، وجَيْحُون، ودِجلة والفُرات عند أبي يوسف، وعشريٌّ عند محمَّد، ولا شيءَ في عينِ قِير ونِفطٍ في أرضِ عشر، وفي أرضِ خَراج في حريمِها الصَّالح للزِّراعة خَراجٌ لا فيها
باب المصارف: