اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

وقاية الرواية في مسائل الهداية

صلاح أبو الحاج
وقاية الرواية في مسائل الهداية - صلاح أبو الحاج

كتاب الزكاة

وعشرين ثمَّ في كلِّ خمسٍ شاة ثمَّ في مئةٍ وخمسٍ وأربعينَ بنتُ مخاضٍ وحِقَّتان ثمَّ مئةٍ وخمسينَ ثلاثُ حِقاق، ثمَّ تستأنف ففي كلِّ خمسٍ شاة ثمَّ في كلِّ خمسٍ وعشرينَ بنتُ مخاض ثمَّ في ستٍّ وثلاثينَ بنتُ لَبُون ثمَّ في مئةٍ وستٍّ وتسعينَ أربع حِقاقٍ إلى مئتين ثمَّ تستأنفُ أبداً كما في الخمسين التي بعد المئة والخمسين وفي ثلاثين بقراً أو جاموساً تبيعٌ أو تبيعَة ثمَّ في كلِّ أربعين مُسِنّ، أو مُسِنَّة وفيما زادَ يحسبُ إلى ستين، وفيها ضِعْفُ ما في ثلاثين ثُمَّ في كلِّ ثلاثين تبيع، وفي كلِّ أربعينَ مُسِنَّة وفي أربعينَ ضأنا أو معزاً شاةٌ ثُمَّ في مئةٍ وإحدى وعشرين شاتان ثُمَّ في مئتينِ وواحدةٍ ثلاثُ شياه ثُمَّ في أربعمئة أربع شياه ثُمَّ في كلِّ مئةٍ شاة ولا شيءَ في بغل وحمار ليسا للتِّجارة، ولا في عوامل، وحوامل، وعلوفة ولا في حَمَل، وفصيل، وعجل إلاَّ تَبَعاً للكبير ولا في ذكورِ الخيلِ منفردة، وكذا في إناثِها في رواية وفي كلِّ فرسٍ من المختلطِ به الذُّكور والإناث سائمةٍ دينارٌ، أو ربعُ عشرِ قيمتِهِ نصاباً وجازَ دفعُ القِيَمِ في الزَّكاة، والكفارة، والعشر، والنَّذْر ولا يأخذُ المُصْدِّقُ إلاَّ الوَسَط، وإن لم يجدْ السِّنَّ الواجبَ يأخذُ الأَدْنَى مع الفضلِ أو الأعلَى، ويَرُدُّ الفضل، ويُضُمُّ المُسْتَفادُ وَسَطَ الحولِ في حكمِهِ إلى نصابٍ من جنسِه والزَّكاةُ في النِّصابِ لا العَفْو وهلاكُ النِّصابِ بعد الحولِ يُسْقِطُ الواجب، وهلاكُ البعضِ حِصَّتَه، ويُصْرَفُ الهلاكُ إلى العَفْو أوَّلاً، ثُمَّ إلى نصابٍ يليه ثُمَّ وثُمَّ إلى أن ينتهي، فبقي شاة لو هَلَكَ بعد الحولِ عشرونَ من ستينَ شاةً، أو واحدٌ من ستٍّ من الإبل، وتجبُ بنتُ مَخَاضٍ لو هَلَكَ خمسةَ عشرَ من أربعين بعيراً والسَّائمةُ: هي المكتفيةُ بالرِّعْي في أكثر الحول أَخَذَ البُغاةُ زكاةَ السَّوائم، والعشر، والخراج، يُفتى أن يعيدوا خُفْيةً إن لم تُصْرَفْ في حَقَّهِ لا الخراج ولا شيءَ في مال الصَّبيِّ التَّغْلَبِيّ، وعلى المرأةِ ما على الرَّجل منهم وجازَ تقديمها لحول، ولأكثرَ منه، ولِنُصُبٍ لذي نصاب.
باب زكاة المال:
وهو للذَّهبِ عشرونَ مثقالاً وللفضَّةِ مئتا درهمٍ كلُّ عشرةٍ منها سبعةُ مثاقيل وفي مَعْمولِه وتِبْرِهِ، وعرضِ تجارة قيمتُهُ نصابٌ من أحدهما مقوَّماً بالأنفعِ للفقراء ربعُ عشر ثُمَّ في كلِّ خُمْسٍ زادَ على النِّصابِ بحسابِه ووَرِقٌ غَلَبَ فضّتُهُ فضة، وما غَلَبَ غَشُّهُ يُقوَّم ونقصان النِّصاب في الحولِ هَدْر ويُضَمُّ الذَّهبُ إلى الفضَّةِ، والعروضُ إليهما بالقيمة
باب العاشر:
المجلد
العرض
17%
تسللي / 118