التنكيت على الموطأ - أبو محمد عبد الله بن مانع بن غلاب الغبيوي الروقي العتيبي
قال رسول الله - ﷺ -: «قوموا فلأصلي لكم» (١)، قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله - ﷺ -، وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين، ثم انصرف (٢).
٣٢ - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة (٣)، أنه قال: «دخلت على عمر بن الخطاب - ﵁ - بالهاجرة فوجدته يسبح، فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه، فلما جاء يرفا تأخرت فصففنا وراءه» (٤).
باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي
٣٣ - حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه - ﵁ -: أن رسول الله - ﷺ - قال: «إذا كان أحدكم يصلي، فلا يدع أحدًا يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع، فإن أبي فليقاتله؛ فإنما هو شيطان» (٥).
٣٤ - وحدثني عن مالك، عن أبي النضر (مولى عمر بن عبيد الله)، عن بسر بن سعيد: أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله: ماذا سمع من رسول الله - ﷺ - في المار بين يدي المصلي؟ فقال أبو جهيم: قال رسول الله - ﷺ -:
_________
(١) واتخاذ محل خاص يصلي فيه، لأن النبي - ﷺ - قصده وصلى فيه فهذا خاص به - ﷺ -.
(٢) هذا فيه: سنة الضحى، أوصى بها أبا هريرة وأبا الرداء، وهي سنة.
(٣) قلت: عن أبيه، فالداخل أبوه عبد الله. وسقط من نسختي، وهي في نسخة بشار.
(٤) مثل ما فعل ابن عباس، فرده النبي - ﷺ - عن يمينه.
(٥) في أماكن الزحام في المسجد الحرام الأمر واسع، والمرأة لا تقطع في المسجد الحرام على الصحيح.
٣٢ - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة (٣)، أنه قال: «دخلت على عمر بن الخطاب - ﵁ - بالهاجرة فوجدته يسبح، فقمت وراءه فقربني حتى جعلني حذاءه عن يمينه، فلما جاء يرفا تأخرت فصففنا وراءه» (٤).
باب التشديد في أن يمر أحد بين يدي المصلي
٣٣ - حدثني يحيى، عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه - ﵁ -: أن رسول الله - ﷺ - قال: «إذا كان أحدكم يصلي، فلا يدع أحدًا يمر بين يديه، وليدرأه ما استطاع، فإن أبي فليقاتله؛ فإنما هو شيطان» (٥).
٣٤ - وحدثني عن مالك، عن أبي النضر (مولى عمر بن عبيد الله)، عن بسر بن سعيد: أن زيد بن خالد الجهني أرسله إلى أبي جهيم يسأله: ماذا سمع من رسول الله - ﷺ - في المار بين يدي المصلي؟ فقال أبو جهيم: قال رسول الله - ﷺ -:
_________
(١) واتخاذ محل خاص يصلي فيه، لأن النبي - ﷺ - قصده وصلى فيه فهذا خاص به - ﷺ -.
(٢) هذا فيه: سنة الضحى، أوصى بها أبا هريرة وأبا الرداء، وهي سنة.
(٣) قلت: عن أبيه، فالداخل أبوه عبد الله. وسقط من نسختي، وهي في نسخة بشار.
(٤) مثل ما فعل ابن عباس، فرده النبي - ﷺ - عن يمينه.
(٥) في أماكن الزحام في المسجد الحرام الأمر واسع، والمرأة لا تقطع في المسجد الحرام على الصحيح.
81