اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التنكيت على الموطأ

أبو محمد عبد الله بن مانع بن غلاب الغبيوي الروقي العتيبي
التنكيت على الموطأ - أبو محمد عبد الله بن مانع بن غلاب الغبيوي الروقي العتيبي
٩ - وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - ﵁ - سمع الإقامة وهو بالبقيع فأسرع المشي إلى المسجد (١).

باب النداء في السفر وعلى غيره وضوء
١٠ - حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - ﵁ - أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، فقال: «ألا صلوا في الرحال»، ثم قال: إن رسول الله - ﷺ - كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة ذات مطر يقول: «ألا صلوا في الرحال» (٢).

١١ - وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - ﵁ - كان لا يزيد على الإقامة في السفر إلا في الصبح، فإنه كان ينادي فيها ويقيم، وكان يقول: إنما الأذان للإمام الذي يجتمع الناس إليه (٣).

١٢ - وحدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة: أن أباه قال له: «إذا كنت في سفر فإن شئت أن تؤذن وتقيم فعلت، وإن شئت فأقم ولا تؤذن».
قال يحيى: سمعت مالكًا يقول: «لا بأس أن يؤذن الرجل وهو راكب» (٤).

١٣ - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: «من صلى بأرض فلاة صلى، عن يمينه ملك وعن شماله ملك، فإذا أذن وأقام الصلاة أو أقام صلى وراءه من الملائكة أمثال الجبال» (٥).
_________
(١) هذا من اجتهاده. والسنة «ولا تسرعوا».
(٢) يقولها عند البرد أو المطر، سواء قالها بعد الأذان أو بعد «حي على الصلاة».
(٣) وهذا من اجتهاده. والصواب: الاذان مطلقًا؛ ولهذا قال - ﵇ - لأبي سعيد: «إذا كنت في سفر فارفع صوتك بالنداء ..».
(٤) على مطيته لا بأس. والسنة القيام.
(٥) قلت: وصلة عبد الرازق والبيهقي وغيرهما من وجه آخر بسند صحيح.
من طريق داور بن أبي هند، عن أبي عثمان، عن سلمان، يرفعه، نحوه، قال شيخنا: إسناده جيد.
34
المجلد
العرض
15%
الصفحة
34
(تسللي: 30)