واحفظوا أيمانكم - عبد المنان التالبي
٤ - يكره الحلف في البيع وإن كان صادقًا:
لقوله - ﷺ -: "الحلف منفقةٌ للسلعة ممحقةٌ للبركة" (^١).
ولقوله - ﷺ -: "إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق" (^٢).
٥ - من حلف له أخوه المسلم صدقه على يمينه وإن عَلِمَ منه خلافه:
لحديث ابن عمر﵄- قال: سمع النبي - ﷺ - رجلًا يحلف بأبيه. فقال: "لا تحلفوا بآبائكم، ومن حلف بالله فليصدق، ومن حُلِف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله" (^٣).
عن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: "رأى عيسى بن مريم رجلًا يسرق فقال: أسرقت؟ قال: لا، والذي لا إله إلا هو، قال عيسى: آمنتُ بالله وكذّبتُ بصري" (^٤).
٦ - يحرم نقض الأيمان ويجب البر فيها والوفاء بها:
قال تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدتّمْ وَلا تَنقُضُوا الأيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا. . .﴾ (^٥) والنهي يقتضي التحريم.
ولقوله - ﷺ -: "احلفوا بالله وبروا واصدقوا فإن الله يحب أن يحلف به" (^٦).
٧ - يحرم إدخال غير اليمين في اليمين:
لقوله - ﷺ -: "ما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا جُعلت نُكتَةٌ في قلبه إلى يوم القيامة" (^٧).
٨ - الأصل في اليمين أنها على المدعى عليه:
لحديث ابن عباس _رضي الله عنهما_ أن رسول الله - ﷺ - قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناسٌ دماء رجال وأموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه" (^٨).
وفي رواية عند الترمذي: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (^٩).
_________
(^١) صحيح البخاري (٣/ ٧٨) برقم (٢٠٨٧).
(^٢) صحيح مسلم (٣/ ١٢٢٨) برقم (١٦٠٧).
(^٣) سنن ابن ماجة (١/ ٦٧٩) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة (٢/ ١٩٦) برقم (١٧٢١).
(^٤) سنن ابن ماجة (١/ ٦٧٩) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة (٢/ص ١٩٦، ١٩٧) برقم (١٧٢٢).
(^٥) النحل (٩١/ ٩٢).
(^٦) حلية الأولياء (٧/ ٢٦٧) وصححه الألباني في صحيح الجامع (١/ ١٠٢) برقم (٢١١).
(^٧) مسند أحمد (٢٥/ ٤٣٦) وصححه الأرنؤوط برقم (١٦٠٤٣).
(^٨) صحيح مسلم بشرح النووي (١٢/ ٣) برقم (١٧١١).
(^٩) رواه الترمذي (٣/ ٦٢٦) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٢٨٩٧).
لقوله - ﷺ -: "الحلف منفقةٌ للسلعة ممحقةٌ للبركة" (^١).
ولقوله - ﷺ -: "إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق" (^٢).
٥ - من حلف له أخوه المسلم صدقه على يمينه وإن عَلِمَ منه خلافه:
لحديث ابن عمر﵄- قال: سمع النبي - ﷺ - رجلًا يحلف بأبيه. فقال: "لا تحلفوا بآبائكم، ومن حلف بالله فليصدق، ومن حُلِف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله" (^٣).
عن أبي هريرة أن النبي - ﷺ - قال: "رأى عيسى بن مريم رجلًا يسرق فقال: أسرقت؟ قال: لا، والذي لا إله إلا هو، قال عيسى: آمنتُ بالله وكذّبتُ بصري" (^٤).
٦ - يحرم نقض الأيمان ويجب البر فيها والوفاء بها:
قال تعالى: ﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدتّمْ وَلا تَنقُضُوا الأيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا. . .﴾ (^٥) والنهي يقتضي التحريم.
ولقوله - ﷺ -: "احلفوا بالله وبروا واصدقوا فإن الله يحب أن يحلف به" (^٦).
٧ - يحرم إدخال غير اليمين في اليمين:
لقوله - ﷺ -: "ما حلف حالف بالله يمين صبر فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا جُعلت نُكتَةٌ في قلبه إلى يوم القيامة" (^٧).
٨ - الأصل في اليمين أنها على المدعى عليه:
لحديث ابن عباس _رضي الله عنهما_ أن رسول الله - ﷺ - قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناسٌ دماء رجال وأموالهم. ولكن اليمين على المدعى عليه" (^٨).
وفي رواية عند الترمذي: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (^٩).
_________
(^١) صحيح البخاري (٣/ ٧٨) برقم (٢٠٨٧).
(^٢) صحيح مسلم (٣/ ١٢٢٨) برقم (١٦٠٧).
(^٣) سنن ابن ماجة (١/ ٦٧٩) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة (٢/ ١٩٦) برقم (١٧٢١).
(^٤) سنن ابن ماجة (١/ ٦٧٩) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة (٢/ص ١٩٦، ١٩٧) برقم (١٧٢٢).
(^٥) النحل (٩١/ ٩٢).
(^٦) حلية الأولياء (٧/ ٢٦٧) وصححه الألباني في صحيح الجامع (١/ ١٠٢) برقم (٢١١).
(^٧) مسند أحمد (٢٥/ ٤٣٦) وصححه الأرنؤوط برقم (١٦٠٤٣).
(^٨) صحيح مسلم بشرح النووي (١٢/ ٣) برقم (١٧١١).
(^٩) رواه الترمذي (٣/ ٦٢٦) وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (٢٨٩٧).
33