اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره (^١)، والتصوير واستعماله (^٢). ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب (^٣) قبل

(^١) (في ثوب وغيره) لأن النبي - ﷺ - أمر برفع الإِزار، فإن فعله خيلاء فهو حرام لقوله ﵊ "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه" متفق عليه، وعن ابن مسعود قال: سمعت رسول الله - ﷺ - يقول "من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله جل ذكره في حل ولا حرام" رواه أبو داود.
(^٢) (والتصوير واستعماله) اختاره أبو الخطاب لقوله عليه إلصلاة والسلام "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب أو صورة" متفق عليه. والوجه الثاني لا يحرم قاله ابن عقيل لقوله ﵊ في آخر الخبر "إلا رقما في ثوب" متفق عليه.
(^٣) (أو مموه بذهب) لما روى أبو موسى أن رسول الله - ﷺ - قال "حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتى وأحل لإناثهم" أخرجه أبو داود والترمذي وصححه.
97
المجلد
العرض
10%
الصفحة
97
(تسللي: 95)