اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
فقالت انقضت عدتي فقال كنت راجعك، أو بدأها به فأنكرته فقولها (^١).
(فصل) إذا استوفى ما يملك من الطلاق (^٢) حرمت حتى يطأها زوج (^٣) في قبل ولو مراهقًا، ويكفى

(^١) (فقولها) قاله الخرقي، والمذهب في الثانية أو فيما إذا بدأها أن القول قوله لأنه ادعى الرجعة قبل الحكم بإنقضائها وصححه في الفروع.
(^٢) (الطلاق) بأن طلق الحر ثلاثًا والعبد اثنتين، وهذا بالإجماع، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ بعد قوله: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ وعن عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته "أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله - ﷺ - فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل الهدبة، قال رسول الله - ﷺ -: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته" رواه البخاري.
(^٣) (زوج) فلو كانت أمة فوطئها سيدها لم تحل لأنه ليس بزوج، وكذلك لو اشتراها مطلقها في قول أكثر أهل العلم.
733
المجلد
العرض
77%
الصفحة
733
(تسللي: 729)