اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
وصيًا في غيره (^١) وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفرقة الوصي لم يضمن (^٢)
وإن قال ضع ثلثي حيث

(^١) (في غيره) مثل أن يوصى له بتفريق ثلثه لأنه استفاد التصرف بالإذن فكان فيما أذن فيه، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يكون وصيًا في كل ما يملكه الموصي، لأن هذه ولاية تنتقل من الأب بموته فلا تتبعض ولنا أنه استفاد التصرف بالإذن من جهة الآدمي فكان محصورًا بما أذن فيه كالوكيل.
(^٢) (لم يضمن) الوصي لرب الدين شيئًا لأنه معذور لعدم علمه بالدين، وكذا إن جهل موصى فتصدق به هو أو حاكم ثم علم.
596
المجلد
العرض
63%
الصفحة
596
(تسللي: 594)