شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
مال ربها لم يضمن (^١) وعكسه الأجنبي والحاكم (^٢)؛ ولا يطالبان إن جهلا (^٣) وإن حدث خوف أو سفر ردها
على ربها (^٤) فإن غاب حملها معه إن كان أحرز (^٥) وإلا أودعها ثقة (^٦)، ومن أودع دابة فركبها
(^١) (لم يضمن) هذا المذهب، لجريان العادة به، ويصدق في وجود التلف والرد، وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي: يضمن.
(^٢) (الأجنبى والحاكم) لغير عذر فعليه الضمان، إلا أن يدفعها إلى من جرت عادته بحفظ ماله، وبه قال شريح ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحاب الرأي وإسحق.
(^٣) (ولا يطالبان إن جهلًا) ولم يفرطا، وإلا ضمن المستودع الوديعة لأنه ليس له أن يودع بلا عذر لخوف موت ونحوه.
(^٤) (ردها على ربها) أو وكيله فيها، لأن في ذلك تخليصًا له من دركها، فإن دفعها للحاكم إذًا ضمن لأنه لا ولاية له على الحاضر.
(^٥) (إن كان أحرز) ولم ينهه عنه، وله ما أنفق بنية الرجوع قاله القاضي، وإلا دفعها إلى الحاكم لأنه يقوم مقامه عند غيبته. زوائد.
(^٦) (أودعها ثقة) لفعله ﵊ عند مهاجره، ولأنه موضع حاجة.
على ربها (^٤) فإن غاب حملها معه إن كان أحرز (^٥) وإلا أودعها ثقة (^٦)، ومن أودع دابة فركبها
(^١) (لم يضمن) هذا المذهب، لجريان العادة به، ويصدق في وجود التلف والرد، وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي: يضمن.
(^٢) (الأجنبى والحاكم) لغير عذر فعليه الضمان، إلا أن يدفعها إلى من جرت عادته بحفظ ماله، وبه قال شريح ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحاب الرأي وإسحق.
(^٣) (ولا يطالبان إن جهلًا) ولم يفرطا، وإلا ضمن المستودع الوديعة لأنه ليس له أن يودع بلا عذر لخوف موت ونحوه.
(^٤) (ردها على ربها) أو وكيله فيها، لأن في ذلك تخليصًا له من دركها، فإن دفعها للحاكم إذًا ضمن لأنه لا ولاية له على الحاضر.
(^٥) (إن كان أحرز) ولم ينهه عنه، وله ما أنفق بنية الرجوع قاله القاضي، وإلا دفعها إلى الحاكم لأنه يقوم مقامه عند غيبته. زوائد.
(^٦) (أودعها ثقة) لفعله ﵊ عند مهاجره، ولأنه موضع حاجة.
539