شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
(فصل) وإن خلط بما لا يتميز كزيت، أو حنطة بمثلهما، أو صبغ الثوب، أولت سويقًا بدهن أو عكسه (^١) - ولم تنقص القيمة ولم تزد - فهما شريكان بقدر ماليهما فيه (^٢)، وإن نقصت القيمة ضمنها،
(^١) (أو عكسه) بأن غصب دهنًا ولت به سويقًا.
(^٢) (بقدر ماليهما فيه) هذا المذهب، فيباع ويوزع الثمن على القيمتين، وكذا لو خلط نقدًا بمثله.
(^١) (أو عكسه) بأن غصب دهنًا ولت به سويقًا.
(^٢) (بقدر ماليهما فيه) هذا المذهب، فيباع ويوزع الثمن على القيمتين، وكذا لو خلط نقدًا بمثله.
519