اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
إلا معينًا، وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل
رأسه وجلده وأطرافه صح (^١). وعكسه الشحم (^٢) والحمل. ويصح بيع ما مأكوله في جوفه (^٣) وبطيخ وبيع الباقلاء ونحوه في قشره والحب المشتد في سنبله (^٤). وأن

(^١) (وأطرافه صح) نص عليه أحمد، وقال مالك: يصح في السفر دون الحفر وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يجوز لأنه لا يجوز إفراده بالبيع. ولنا أن النبي - ﷺ - نهى عن الثنيا إلا أن تعلم وهذه معلومة، وروى "أن النبي - ﷺ - لما هاجر إلى المدينة ومعه أبو بكر وعامر بن فهيرة مروا براعي غنم فذهب أبو بكر وعامر فاشتريا منه شاة وشرطا له سلبها.
(^٢) (وعكسه الشحم) نص عليه، لأن النبي - ﷺ - نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، ولأنه مجهول كفخدها.
(^٣) (كرمان) وبيض لا نعلم فيه خلافًا، لأن الحاجة تدعو إلى بيعه كذلك لكونه يفسد إذا خرج من قشره.
(^٤) (في سنبله) وبه قال أبو حنيفة ومالك، لما روى أن النبي - ﷺ - نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وعن بيع السنبل حتى يبيض وتؤمن العاهة.
370
المجلد
العرض
39%
الصفحة
370
(تسللي: 368)