شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
و(ينعقد) بإيجاب وقبول بعده، متراخيًا عنه في مجلسه، فإن
تشاغلا بما يقطعه بطل وهي الصيغة القولية، وبمعاطاة وهي الفعلية. و(يشترط) التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق (^١) وأن يكون
(^١) (بلا حق) فالذي يكره بحق يصح بيعه كالذي يكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه.
تشاغلا بما يقطعه بطل وهي الصيغة القولية، وبمعاطاة وهي الفعلية. و(يشترط) التراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حق (^١) وأن يكون
(^١) (بلا حق) فالذي يكره بحق يصح بيعه كالذي يكرهه الحاكم على بيع ماله لوفاء دينه.
362