شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
(فصل) ويلزم الإِمام أخذهم بحكم الإِسلام في النفس،
والمال، والعرض. وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون
تحريمه (^١) دون ما يعتقدون حله (^٢). ويلزمهم التميز عن المسلمين.
ولهم كوب غير الخيل بغير
(^١) (فيما يعتقدون تحريمه) لما روى أنس "أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح فقتله رسول الله - ﷺ - " وروى ابن عمر "أن النبي - ﷺ - أتى بيهوديين فجرا بعد إحصانهما فرجمهما" وقد التزم حكم الإِسلام.
(^٢) (ما يعتقدون حله) كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونكاح ذوات المحارم للمجوس فيقرون عليه ولا حد عليهم فيه، إلا أنهم يمنعون إظهاره.
والمال، والعرض. وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون
تحريمه (^١) دون ما يعتقدون حله (^٢). ويلزمهم التميز عن المسلمين.
ولهم كوب غير الخيل بغير
(^١) (فيما يعتقدون تحريمه) لما روى أنس "أن يهوديًا قتل جارية على أوضاح فقتله رسول الله - ﷺ - " وروى ابن عمر "أن النبي - ﷺ - أتى بيهوديين فجرا بعد إحصانهما فرجمهما" وقد التزم حكم الإِسلام.
(^٢) (ما يعتقدون حله) كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير ونكاح ذوات المحارم للمجوس فيقرون عليه ولا حد عليهم فيه، إلا أنهم يمنعون إظهاره.
357