اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه

محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
شرح زاد المستقنع - آل حسين - المطبوع مع الزوائد عليه - محمد بن عبد الله آل حسين [أبا الخيل]
شرع في القراءة حرم الرجوع (^١) وعليه السجود للكل (^٢). ومن شك في عدد الركعات أخذ بالأقل، وإن شك في ترك ركن فكتركه، ولا يسجد لشكه في ترك واجب (^٣) أو زيادة. ولا سجود على مأموم إلا تبعًا لإِمامه (^٤). وسجود السهو لما يبطل عمده واجب (^٥). وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام

(^١) (حرم الرجوع) في قول أكثر أهل العلم، لأن القراءة كن مقصود فإن رجع عالمًا عمدًا بطلت صلاته، لا ناسيًا وجاهلًا، وإن فعله يعتقد جوازه لم تبطل.
(^٢) (السجود للكل) لحديث المغيرة، ولما روى عبد الله بن بحينة "أن النبي - ﷺ - صلى بهم الظهر، فقام من الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه فلما قضى صلاته وانتظر الناس تسليمه كبر فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم" متفق عليه.
(^٣) (في ترك واجب) في أحد الوجهين، قاله ابن حامد: لأن الاصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك، والثاني يلزمه السجود.
(^٤) (تبعًا لإمامه) لما روى عن ابن عمر مرفوعا قال "ليس على من خلف الامام سهو، فإن سها إمامه فعليه وعلى من خلفه" رواه الدارقطني.
(^٥) (واجب) لقوله ﵊ "ثم ليسجد سجدتين" لأن الأمر للوجوب.
134
المجلد
العرض
14%
الصفحة
134
(تسللي: 132)