الفرق بين الوطن الأصلي ووطن الأقامة عند السادة الحنفية - صلاح أبو الحاج
ثانياً: قصر الصلاة
4.عن أبي الكنود - رضي الله عنه - قال: «سألت ابن عمر - رضي الله عنهم - عن صلاة السفر؟ فقال: ركعتان نزلتا من السماء، فإن شئتم فردّوهما» (¬1).
5.عن مورق - رضي الله عنه - قال: «سألت ابن عمر - رضي الله عنهم - عن الصلاة في السفر؟ فقال: ركعتين ركعتين من خالف السنة كفر» (¬2).
الثاني: عدم جواز الجمع بين الصلوات في السفر، فمما يتعلّق بصلاة المسافر عند الحنفية أنهم لا يقولون بجواز الجمع بين الصلوات لا في الحضر ولا في السفر إلا في عرفة ومزدلفة، فما سبق تنقيحه من تحديد السفر والإقامة لا يترتب عليه جواز الجمع عندهم مطلقاً، ومع ذلك فإن أدلتهم ظاهرة فيما ذهبوا في عدم جواز الجمع، وأحبّ أن أعرض بعضها تتميماً للفائدة هذا البحث لتعلُّقه بصلاة المسافر، فمما احتجوا به بالنصوص القطعية من القرآن والحديث الواردة بتعيين الأوقات فلا يجوز تركها إلا بدليل مثلها، ومنها:
1.قال - جل جلاله -: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الإسراء: 78].
¬__________
(¬1) قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 154: رواه الطبراني في الصغير ورجاله موثقون.
(¬2) في سنن البيهقي الكبير 3: 140، ومصنف عبد الرزاق 2: 519، وشرح معاني الآثار 1: 427، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 154: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.
5.عن مورق - رضي الله عنه - قال: «سألت ابن عمر - رضي الله عنهم - عن الصلاة في السفر؟ فقال: ركعتين ركعتين من خالف السنة كفر» (¬2).
الثاني: عدم جواز الجمع بين الصلوات في السفر، فمما يتعلّق بصلاة المسافر عند الحنفية أنهم لا يقولون بجواز الجمع بين الصلوات لا في الحضر ولا في السفر إلا في عرفة ومزدلفة، فما سبق تنقيحه من تحديد السفر والإقامة لا يترتب عليه جواز الجمع عندهم مطلقاً، ومع ذلك فإن أدلتهم ظاهرة فيما ذهبوا في عدم جواز الجمع، وأحبّ أن أعرض بعضها تتميماً للفائدة هذا البحث لتعلُّقه بصلاة المسافر، فمما احتجوا به بالنصوص القطعية من القرآن والحديث الواردة بتعيين الأوقات فلا يجوز تركها إلا بدليل مثلها، ومنها:
1.قال - جل جلاله -: {أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} [الإسراء: 78].
¬__________
(¬1) قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 154: رواه الطبراني في الصغير ورجاله موثقون.
(¬2) في سنن البيهقي الكبير 3: 140، ومصنف عبد الرزاق 2: 519، وشرح معاني الآثار 1: 427، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 2: 154: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح.