إفادة الخير في الاستياك بسياك الغير - صلاح أبو الحاج
البحث السابع
ذَكَرَهُ الحصكفي، حيث قَالَ فِي «الدُّرْ الْمُخْتَار» (¬1): وَهُوَ للوضوءِ عندنا، إِلَّا إِذَا نَسيَهُ، فَيندَبُ للصَّلاةِ. انتهى.
وقال ابْن عابدين فِي «رَدّ المُحْتَار» (¬2): يَظهرُ لي التَّوفيق بأنَّ مَعنى قَولِهم هُوَ للوضوءِ عِندَنَا، بيانُ مَا تَحصلُ بِهِ الفضيلةُ الواردةُ فيما رَواهُ أَحمد مِنْ قوله ـ صَلَّى اللهُ عليهِ وَعَلى آلهِ وَسَلَّم ـ: «صلاة بسِواكٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبعينَ صَلاةٍ بِغيِرِ سِواكٍ» (¬3): أي أنّها تحصلُ بالإتيانِ بِهِ عِندَ الوضوءِ، وَعِندِ الشَّافِعِيّ: لَا تَحصُلُ إِلَّا بالإتيان بِهِ عند الصَّلَاة.
فعندنا: كُلّ صَلاةٍ صَلاها بِذَلِكَ الوضوء لها هَذِهِ الفضيلة، خلافاً لَهُ، وَلَا يلزمُ مِنْ هَذَا نفي استحبَابِه عِندَنا، لكلِّ صلاةٍ أَيضاً، حَتَّى يَحصلَ التَّنافي (¬4). انتهى.
وَأَقولُ: الْحَقُّ أنَّ مَعنى قَولِهم أَنَّهُ للوضوءِ عِندَنَا دُونَ الصَّلَاةِ، أَنَّهُ سُنةٌ مؤكدةٌ عِندَ الوضوءِ دُونَ الصَّلَاةِ، خِلافاً للشَّافِعي، فَإِنَّه سُنةٌ عِندَهُ لكليهما.
¬__________
(¬1) فِي هامش رَدّ المُحْتَار، (ج1/ص77).
(¬2) (ج1/ص77).
(¬3) سبق تخريجه.
(¬4) تكملة العبارة مِنْ رَدّ المُحْتَار (ج1/ 77): " وَكَيْفَ لَا يستحب للصلاة الَّتِي هي مناجاة الرب تَعَالَى مَعَ أَنَّهُ يستحب للاجتماع بالناس".
وقال ابْن عابدين فِي «رَدّ المُحْتَار» (¬2): يَظهرُ لي التَّوفيق بأنَّ مَعنى قَولِهم هُوَ للوضوءِ عِندَنَا، بيانُ مَا تَحصلُ بِهِ الفضيلةُ الواردةُ فيما رَواهُ أَحمد مِنْ قوله ـ صَلَّى اللهُ عليهِ وَعَلى آلهِ وَسَلَّم ـ: «صلاة بسِواكٍ أَفْضَلُ مِنْ سَبعينَ صَلاةٍ بِغيِرِ سِواكٍ» (¬3): أي أنّها تحصلُ بالإتيانِ بِهِ عِندَ الوضوءِ، وَعِندِ الشَّافِعِيّ: لَا تَحصُلُ إِلَّا بالإتيان بِهِ عند الصَّلَاة.
فعندنا: كُلّ صَلاةٍ صَلاها بِذَلِكَ الوضوء لها هَذِهِ الفضيلة، خلافاً لَهُ، وَلَا يلزمُ مِنْ هَذَا نفي استحبَابِه عِندَنا، لكلِّ صلاةٍ أَيضاً، حَتَّى يَحصلَ التَّنافي (¬4). انتهى.
وَأَقولُ: الْحَقُّ أنَّ مَعنى قَولِهم أَنَّهُ للوضوءِ عِندَنَا دُونَ الصَّلَاةِ، أَنَّهُ سُنةٌ مؤكدةٌ عِندَ الوضوءِ دُونَ الصَّلَاةِ، خِلافاً للشَّافِعي، فَإِنَّه سُنةٌ عِندَهُ لكليهما.
¬__________
(¬1) فِي هامش رَدّ المُحْتَار، (ج1/ص77).
(¬2) (ج1/ص77).
(¬3) سبق تخريجه.
(¬4) تكملة العبارة مِنْ رَدّ المُحْتَار (ج1/ 77): " وَكَيْفَ لَا يستحب للصلاة الَّتِي هي مناجاة الرب تَعَالَى مَعَ أَنَّهُ يستحب للاجتماع بالناس".