إفادة الخير في الاستياك بسياك الغير - صلاح أبو الحاج
البحث السابع
بل يُستحبُ فِي مَواضعَ، مِنها: اصفرارُ السِّنِ، وَتَغيرُ الرَّائحةِ، والقيامُ مِنْ النومِ، والقيامُ مِنْ الصَّلَاةِ. كَذَا فِي «فتح القدير».
وقال صَاحِب «البحر»: قولهم يُستحبُ عند القيام إلى الصَّلَاة، يُنافي مَا نَقلوهُ مِنْ أَنَّهُ عندنا للوضوءِ لَا للصَّلاةِ، خِلافاً للشَّافعي، وعلله السّراج الهندي فِي «شرح الهداية»: بأنَّهُ إِذَا استاك للصَّلاةِ، رُبما يَخرجُ مِنْهُ دَمٌ، وَهُوَ نَجسٌ بالإجماعِ، وإن لَمْ يكنْ ناقضاً عِندَ الشَّافِعِيّ (¬1).
وقالوا: فائدةُ الخلافِ تَظهرُ فيمن صلَّى بوضوءٍ واحدٍ صلوات، يَكفيه السِّوَاكُ للوضوءِ عندنا، وعند الشافعي يَستاكُ لكلِّ صَلاةٍ. انتهى كلامه.
وقال صَاحِب «النهر»: أقولُ يُمكنُ الجوابُ عَنْهُ بِما نَقلَهُ السِّراج الهندي بعد ذَلِكَ، حيثُ قَالَ: وأمَّا إِذَا نَسِي السِّوَاك ثُمَّ ذَكَرَهُ بَعدَ ذَلِكَ فَإِنَّه يُستَحبُ لَهُ أن يَستاكَ حَتَّى يُدرِكَ فَضيلتَهُ، وَتكونَ صَلاتُه بسواك إجماعاً، انتهى إلى هاهنا كلام السراج.
فَهُوَ فِي هَذِهِ الحالةِ مندوبٌ للصَّلاةِ لَا للوضوء. انتهى كلامه (¬2).
وحاصلُهُ: أنَّ قَولَهُم يُستَحبُ عِندَ الصَّلَاةِ، مَحمولٌ عَلَى مَا إِذَا نَسِي عِندَ الوضوءِ، فلا يُنافي قَولَهُم أَنَّهُ للوضوءِ عندنا دون الصَّلَاةِ، وَهَكَذَا
¬__________
(¬1) رَدّ المُحْتَار (ج1/ص77).
(¬2) من النهر الفائق1: 40.
وقال صَاحِب «البحر»: قولهم يُستحبُ عند القيام إلى الصَّلَاة، يُنافي مَا نَقلوهُ مِنْ أَنَّهُ عندنا للوضوءِ لَا للصَّلاةِ، خِلافاً للشَّافعي، وعلله السّراج الهندي فِي «شرح الهداية»: بأنَّهُ إِذَا استاك للصَّلاةِ، رُبما يَخرجُ مِنْهُ دَمٌ، وَهُوَ نَجسٌ بالإجماعِ، وإن لَمْ يكنْ ناقضاً عِندَ الشَّافِعِيّ (¬1).
وقالوا: فائدةُ الخلافِ تَظهرُ فيمن صلَّى بوضوءٍ واحدٍ صلوات، يَكفيه السِّوَاكُ للوضوءِ عندنا، وعند الشافعي يَستاكُ لكلِّ صَلاةٍ. انتهى كلامه.
وقال صَاحِب «النهر»: أقولُ يُمكنُ الجوابُ عَنْهُ بِما نَقلَهُ السِّراج الهندي بعد ذَلِكَ، حيثُ قَالَ: وأمَّا إِذَا نَسِي السِّوَاك ثُمَّ ذَكَرَهُ بَعدَ ذَلِكَ فَإِنَّه يُستَحبُ لَهُ أن يَستاكَ حَتَّى يُدرِكَ فَضيلتَهُ، وَتكونَ صَلاتُه بسواك إجماعاً، انتهى إلى هاهنا كلام السراج.
فَهُوَ فِي هَذِهِ الحالةِ مندوبٌ للصَّلاةِ لَا للوضوء. انتهى كلامه (¬2).
وحاصلُهُ: أنَّ قَولَهُم يُستَحبُ عِندَ الصَّلَاةِ، مَحمولٌ عَلَى مَا إِذَا نَسِي عِندَ الوضوءِ، فلا يُنافي قَولَهُم أَنَّهُ للوضوءِ عندنا دون الصَّلَاةِ، وَهَكَذَا
¬__________
(¬1) رَدّ المُحْتَار (ج1/ص77).
(¬2) من النهر الفائق1: 40.