وقاية الرواية في مسائل الهداية - صلاح أبو الحاج
كتاب الصلاة
وإذا خرجَ الإمام حَرُمَ الصَّلاةُ والكلامُ حتَّى يتمَّ خُطبتَه وإذا جَلَسَ على المنبرِ أُذِّنَ ثانياً بين يديه واستقبلوهُ مستمعين، ويخطبُ خُطبتَيْنِ بينهما قعدةٌ قائماً طاهراً، وإذا تمَّت الخُطبة أُقيم وصلَّى الإمامُ بالنَّاس ركعتين
باب العيدين
حُبِّبَ يومُ الفطرِ أن يأكلَ قبل صلاتِه، ويَستاك، ويَغتسل، ويَتطيَّبَ، ويَلبسَ أحسنَ ثيابِه ويُؤدِّي فطرتَه ويَخرجَ إلى المصلَّى غيرَ مُكَبِّرٍ جهراً في طريقِه ولا يَتنفَّلُ قبل صلاةِ العيد، وشُرِطَ لها شروطُ الجُمعةِ وجوباً، وأداءً، إلاَّ الخُطبةَ ووقتُها من ارتفاعِ ذُكاءٍ إلى زوالِها ويُصلِّي بهم الإمامُ ركعتَيْن يُكَبِّرُ للإحرام، ويُثْنِي، ثُمَّ يكبر ثلاثاً، ويقرأُ الفاتحةَ وسورةً، ثُمَّ يركعُ مُكَبِّراً، وفي الثَّانية: يبدأُ بالقراءة، ثُمَّ يُكَبِّرُ ثلاثاً، وأُخرى للرُّكوع، ويرفعُ يديه في الزَّوائد ويخطبُ بعدها خُطبتينِ يُعَلِّمُ فيها أَحكام الفطرة، ومَن فاتته مع الإمامِ لم يقض ويصلِّي غداً بعذر لا بعده، والأضحى كالفطر أحكاماً، لكن هاهنا نُدِبَ الإمساكُ إلى أن يصلِّي، ولا يُكْرَهُ الأكلُ قبلَها، وهو المختار، ويكبِّرُ جهراً في الطَّريق ويُعَلِّمُ في الخُطبة تكبيرَ التَّشريق، والأضحية ويصلِّي بعذر أو بغيره أيَّامها لا بعدَها، والاجتماعُ يومَ عرفةٍ تشبُّها بالواقفينِ ليس بشيء وتجبُ تكبيرات التَّشريقوهو قولُهُ: اللهُ أكبر الله اكبر، لا إله إلاَّ الله، واللهُ أكبر الله أكبر، ولله الحمد، من فجرِ عرفة عُقَيْبَ كلِّ فرضٍ أُدِّي بجماعةٍ مستحبَّة على المقيمِ بالمصر، ومقتديةٍ برَجُل، ومسافرٍ مقتدٍ بمقيم إلى عصرِ العيد، وقالا: إلى عصرِ آخر أيَّام التَّشريق، وبه يعمل، ولا يدعُهُ المؤتمّ
باب صلاة الخوف
إذا اشتدَّ خوفُ عدوٍّ جعلَ الإمامُ النَّاسَ أُمَّةً نحو العدوّ، وصلَّى بأُخرى ركعةً إن كان مسافراً، وركعتَيْن إن كان مقيماً، ومَضَت هذه إليه وجاءت تلك، وصلَّى بهم ما بقيَ وسلَّمَ وحدَه، وذهبَتْ إليه وجاءت الأُولى، وأتمَّت بلا قراءة وإن زادَ الخوفُ صَلّوا رُكباناً فُرَادى بإيماءٍ إلى ما شاؤوا إن عَجزوا عن التَّوجُّه، ويُفْسِدُها القتال، والمشي، والرُّكوب.
باب الجنائز
سُنَّ للمُحْتَضرِ أن يُوجَّه إلى القبلةِ على يمينِه واخْتِيرَ الاستلقاء، ويُلَقَّنُ الشَّهادة، فإن ماتَ يُشَدُّ لحياه ويُسْترُ عورتُه، ويُوضَّأُ بلا مضمضةٍ واستنشاق، ويُفاضُ عليه ماءٌ مغليٌّ بسِدر أو حُرْضٍ وإلاَّ فالقَراح ويُغْسَلُ رأسُهُ ولحيتُه بالخِطْمي ثُمَّ يضجعُ على يساره ويُغْسَلُ حتَّى يصلَ الماءُ إلى التَّخت، ثُمَّ على
باب العيدين
حُبِّبَ يومُ الفطرِ أن يأكلَ قبل صلاتِه، ويَستاك، ويَغتسل، ويَتطيَّبَ، ويَلبسَ أحسنَ ثيابِه ويُؤدِّي فطرتَه ويَخرجَ إلى المصلَّى غيرَ مُكَبِّرٍ جهراً في طريقِه ولا يَتنفَّلُ قبل صلاةِ العيد، وشُرِطَ لها شروطُ الجُمعةِ وجوباً، وأداءً، إلاَّ الخُطبةَ ووقتُها من ارتفاعِ ذُكاءٍ إلى زوالِها ويُصلِّي بهم الإمامُ ركعتَيْن يُكَبِّرُ للإحرام، ويُثْنِي، ثُمَّ يكبر ثلاثاً، ويقرأُ الفاتحةَ وسورةً، ثُمَّ يركعُ مُكَبِّراً، وفي الثَّانية: يبدأُ بالقراءة، ثُمَّ يُكَبِّرُ ثلاثاً، وأُخرى للرُّكوع، ويرفعُ يديه في الزَّوائد ويخطبُ بعدها خُطبتينِ يُعَلِّمُ فيها أَحكام الفطرة، ومَن فاتته مع الإمامِ لم يقض ويصلِّي غداً بعذر لا بعده، والأضحى كالفطر أحكاماً، لكن هاهنا نُدِبَ الإمساكُ إلى أن يصلِّي، ولا يُكْرَهُ الأكلُ قبلَها، وهو المختار، ويكبِّرُ جهراً في الطَّريق ويُعَلِّمُ في الخُطبة تكبيرَ التَّشريق، والأضحية ويصلِّي بعذر أو بغيره أيَّامها لا بعدَها، والاجتماعُ يومَ عرفةٍ تشبُّها بالواقفينِ ليس بشيء وتجبُ تكبيرات التَّشريقوهو قولُهُ: اللهُ أكبر الله اكبر، لا إله إلاَّ الله، واللهُ أكبر الله أكبر، ولله الحمد، من فجرِ عرفة عُقَيْبَ كلِّ فرضٍ أُدِّي بجماعةٍ مستحبَّة على المقيمِ بالمصر، ومقتديةٍ برَجُل، ومسافرٍ مقتدٍ بمقيم إلى عصرِ العيد، وقالا: إلى عصرِ آخر أيَّام التَّشريق، وبه يعمل، ولا يدعُهُ المؤتمّ
باب صلاة الخوف
إذا اشتدَّ خوفُ عدوٍّ جعلَ الإمامُ النَّاسَ أُمَّةً نحو العدوّ، وصلَّى بأُخرى ركعةً إن كان مسافراً، وركعتَيْن إن كان مقيماً، ومَضَت هذه إليه وجاءت تلك، وصلَّى بهم ما بقيَ وسلَّمَ وحدَه، وذهبَتْ إليه وجاءت الأُولى، وأتمَّت بلا قراءة وإن زادَ الخوفُ صَلّوا رُكباناً فُرَادى بإيماءٍ إلى ما شاؤوا إن عَجزوا عن التَّوجُّه، ويُفْسِدُها القتال، والمشي، والرُّكوب.
باب الجنائز
سُنَّ للمُحْتَضرِ أن يُوجَّه إلى القبلةِ على يمينِه واخْتِيرَ الاستلقاء، ويُلَقَّنُ الشَّهادة، فإن ماتَ يُشَدُّ لحياه ويُسْترُ عورتُه، ويُوضَّأُ بلا مضمضةٍ واستنشاق، ويُفاضُ عليه ماءٌ مغليٌّ بسِدر أو حُرْضٍ وإلاَّ فالقَراح ويُغْسَلُ رأسُهُ ولحيتُه بالخِطْمي ثُمَّ يضجعُ على يساره ويُغْسَلُ حتَّى يصلَ الماءُ إلى التَّخت، ثُمَّ على