المسائل الجلية في أحكام الأضحية - عبد المنان التالبي
المطلب الرابع: أحكام تتعلق بلحوم الأضاحي
لحوم الأضاحي قربة لله تعالى، وسنة أبينا إبراهيم، ولذا ينبغي فيها مراعاة ما يلي:
(١) يستحب للمُضحي أن يتصدق من أُضحيته وأن يأكل منها:
لقوله تعالى: ﴿فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير﴾ [الحج: ٢٨].
قال الشوكاني في فتح القدير: البائس: ذو البؤس وهو شدة الفقر (^١).
- ولحديث سلمة بن الأكوع قال: قال رسول الله - ﵌» كلوا وأطعموا وادخروا «رواه البخاري. (^٢)
- واستحب كثير من العلماء أن يقسمها أثلاثًا - ثلثًا للادخار وثلثًا للصدقة وثُلثًا للأكل لهذا الحديث (^٣).
(٢) ألا يُعطي الجازر أجرة عمله من الأُضحية: لحديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - ﵁ - قال:» أمرني رسول الله - صلى الله عليه
وآله وسلم - أن أقوم على بُدُنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجِلَّتها وألا أُعطي الجازر منها شيئًا قال نحنُ نعطيه من عندنا «رواه البخاري ومسلم (^٤) وفي رواية النسائي» ولا يُعطي في جزارتها منها شيئًا «(^٥)
معاني الألفاظ قال ابن الأثير:
- بُدُنه / جَمعْ بَدَنة والبدنةُ أصلها من الإبل وأُلحقت بها البقر شرعًا
- وأجلتها / - الجلال هو ما يُطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه.
- الجزارة / ما يأخذه الجزار من الذبيحة عن أجرته (^٦).
- قال العلامة الأمير: (والحديث يدل على أنه لا يجوز إعطاء الجازر من لحم الأُضحية لأجل الجزارة) (^٧) وجوز بعض أهل العلم إعطاء الجزار من الأضحية على سبيل الصدقة والهبة فقط (^٨). خاصة إذا كان فقيرًا.
_________
(^١) فتح القدير للشوكاني. ٣/ ٥٣١.
(^٢) فتح الباري شرح صحيح البخاري ١٠/ ٢٤ برقم ٥٥٦٩.
(^٣) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رُشد - ٢/ ٤٥١.
(^٤) فتح الباري ٣/ ٧٠١، ٧٠٢ برقم ١٧١٦، صحيح مسلم بشرح النووي ٥/ ٥٥، صـ ٥٦.
(^٥) نيل الأوطار للشوكاني - ٣/، سبل السلام ٢/الجزء ٤/ ١٤٢٣.
(^٦) في جامع الأصول ٣/ ٣٨٥.
(^٧) سبل السلام لابن الأمير الصنعاني ٢/الجزء ٤/ ١٤٢٣.
(^٨) فتح الباري ٣/ ٦٧٧
لحوم الأضاحي قربة لله تعالى، وسنة أبينا إبراهيم، ولذا ينبغي فيها مراعاة ما يلي:
(١) يستحب للمُضحي أن يتصدق من أُضحيته وأن يأكل منها:
لقوله تعالى: ﴿فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير﴾ [الحج: ٢٨].
قال الشوكاني في فتح القدير: البائس: ذو البؤس وهو شدة الفقر (^١).
- ولحديث سلمة بن الأكوع قال: قال رسول الله - ﵌» كلوا وأطعموا وادخروا «رواه البخاري. (^٢)
- واستحب كثير من العلماء أن يقسمها أثلاثًا - ثلثًا للادخار وثلثًا للصدقة وثُلثًا للأكل لهذا الحديث (^٣).
(٢) ألا يُعطي الجازر أجرة عمله من الأُضحية: لحديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - ﵁ - قال:» أمرني رسول الله - صلى الله عليه
وآله وسلم - أن أقوم على بُدُنه وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجِلَّتها وألا أُعطي الجازر منها شيئًا قال نحنُ نعطيه من عندنا «رواه البخاري ومسلم (^٤) وفي رواية النسائي» ولا يُعطي في جزارتها منها شيئًا «(^٥)
معاني الألفاظ قال ابن الأثير:
- بُدُنه / جَمعْ بَدَنة والبدنةُ أصلها من الإبل وأُلحقت بها البقر شرعًا
- وأجلتها / - الجلال هو ما يُطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه.
- الجزارة / ما يأخذه الجزار من الذبيحة عن أجرته (^٦).
- قال العلامة الأمير: (والحديث يدل على أنه لا يجوز إعطاء الجازر من لحم الأُضحية لأجل الجزارة) (^٧) وجوز بعض أهل العلم إعطاء الجزار من الأضحية على سبيل الصدقة والهبة فقط (^٨). خاصة إذا كان فقيرًا.
_________
(^١) فتح القدير للشوكاني. ٣/ ٥٣١.
(^٢) فتح الباري شرح صحيح البخاري ١٠/ ٢٤ برقم ٥٥٦٩.
(^٣) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رُشد - ٢/ ٤٥١.
(^٤) فتح الباري ٣/ ٧٠١، ٧٠٢ برقم ١٧١٦، صحيح مسلم بشرح النووي ٥/ ٥٥، صـ ٥٦.
(^٥) نيل الأوطار للشوكاني - ٣/، سبل السلام ٢/الجزء ٤/ ١٤٢٣.
(^٦) في جامع الأصول ٣/ ٣٨٥.
(^٧) سبل السلام لابن الأمير الصنعاني ٢/الجزء ٤/ ١٤٢٣.
(^٨) فتح الباري ٣/ ٦٧٧
32