اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المسائل الجلية في أحكام الأضحية

عبد المنان التالبي
المسائل الجلية في أحكام الأضحية - عبد المنان التالبي
المطلب الأول: مشروعية العشر
ثبتت مشروعية عشر ذي الحجة بالكتاب والسنة،
وإليك أخي الحبيب ما ورد في ذلك:

أولًا: مشروعيتها من الكتاب:
(أ) - قال تعالى:
﴿ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير﴾.
[٢٨: الحج].
والأيام المعلومات المذكورة في الآية الكريمة فسرها أبوموسى الأشعري وابن عمر وابن عباس - ﵃ - ومجاهد وعكرمة وقتادة وسعيد بن جبير والحسن والضحاك وعطاء الخراساني وإبراهيم النخعي أنها عشر ذي الحجة، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، والمشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل! (^١).
قال الإمام البخاري في صحيحه: وقال ابن عباس ﴿ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ..﴾ [٢٨ - الحج]- أيام العشر.
والأيام المعدودات: أيام التشريق (^٢).
وأخرج عبدالرزاق بسنده الصحيح عن قتادة: ﴿في أيام معلومات﴾ قال: أيام العشر، والمعدودات أيام التشريق (^٣).
(ب) - قال تعالى: ﴿والفجر وليالٍ عشر﴾ [١، ٢: الفجر].
قال ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وقتادة وغير واحد من السلف: (الليالي العشر: المراد بها: عشر ذي الحجة) (^٤).

ثانيًا: مشروعيتها من السنة:
عن ابن عباس ﵄ عن النبي - ﷺ - أنه قال» ما العمل في أيام العشر أفضل من العمل في هذه قالوا ولا الجهاد؟ قال
ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء «
رواه البخاري (^٥).
_________
(^١) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢/ ٤ - تفسير الإمام ابن كثير ٤/ ١٥٤.
(^٢) فتح الباري، ٢/ ٥٨٩.
(^٣) التفسير الصحيح، ٣/ ٤١١.
(^٤) تفسير ابن كثير، ٤/ ٥٣٩ - ٥٤٠.
(^٥) رواه البخاري، ٢/ ٥٨٩، برقم ٩٦٩.
11
المجلد
العرض
16%
الصفحة
11
(تسللي: 8)