اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المسائل الجلية في أحكام الأضحية

عبد المنان التالبي
المسائل الجلية في أحكام الأضحية - عبد المنان التالبي
(٥) يستحب للمُضحي ذبح أُضحيته بنفسه لأن الذبح عبادة وقربة
لله تعالى: لحديث أنس بن مالك ﵁ قال:» ضحى النبي - ﵌ - بكبشين أملحين ذبحهُما بيده .. «رواه البخاري ومسلم (^١).
- قال الإمام النووي: (فيه أنه يستحب أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه ولا يوُكل في ذبحها إلا لعذر وحينئذٍ يستحب أن يشهد ذبحها وإن استناب فيها مسلمًا جاز بلا خلاف) (^٢).
- وفي حديث جابر بن عبد الله ﵄ في صفة حج النبي - ﵌ -» ... ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثًا وستين بيده ثم أعطى عليًا فنحر ما غَبَر وأشركه في هديه .. «. رواه مسلم (^٣).
ومعنى ما غَبَر (ما تبقى) (^٤).
(٦) أن يُسمي عند الذبح من هي له: لحديث جابر بن عبد الله ﵄ قال: شهدت مع رسول الله - ﵌ - الأضحى بالمصلى فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتى بكبش فذبحه - ﵌ - بيده وقال:» بسم الله والله أكبر اللهم إن هذا عني وعن من لم يُضح من أُمتي «رواه أبو داود والترمذي (^٥). وإن ذبحها ونوى من هي له بدون تسمية أجزأت لقوله - ﵌ -» إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى .. «متفق عليه (^٦).
_________
(^١) سبق تخريجه.
(^٢) صحيح مسلم بشرح النووي ٣/ ١١١.
(^٣) صحيح مسلم بشرح النووي ٤/الجزء ٨/ ١٥٠، ١٥١. برقم ١٢١٨.
(^٤) المرجع السابق ٤/ ١٥٠.
(^٥) في صحيح سنن أبي داود ٢/ ٥٤٠.
(^٦) * اقتبست بعض هذه الأحكام من كتاب "مجموعة رسائل فقهية" لابن عثيمين رسالة عن الذبائح والأضاحي. صـ ٩٧ - ٩٩
31
المجلد
العرض
56%
الصفحة
31
(تسللي: 28)