المسائل الجلية في أحكام الأضحية - عبد المنان التالبي
المطلب الأول: الأضحية
ذكر أهل العلم في الحدود والتعاريف أن فهم الشيء فرع عن تصوره، وسيرا على ما قرره العلماء، فسأتكلم في هذا المطلب على التالي:
أولًا: تعريف الأضحية:
الأُضحية بضم الهمزة ويجوز كسرها وجمعها أضاحٍ،
كالضحية جمعها ضحايا (^١).
وهي اسمٌ لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقربًا إلى الله تعالى (^٢).
ثانيًا: سبب تسميتها بالأضحية:
سُميت أضحية لأنها تُذبح في الضُحى (^٣) فكأنها اشتقت من اسم الوقت الذي تشرع فيه (^٤).
ثالثًا: ما جاء في مشروعيتها:
شُرعت الأضحية في العام الثاني للهجرة النبوية (^٥) وقد توارد على إثباتها نصوص الكتاب العزيز والسنة المطهرة وإجماع سلف الأمة.
(أ) فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿والبُدنَ جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير ...﴾ [الحج: ٣٦] وقوله تعالى ﴿فصلِ لربك وانَحرْ﴾ [الكوثر: ٢]
(ب) ومن السنة حديث أنس بن مالك ﵁ قال:» ضحى النبي - ﷺ - بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما «رواه البخاري ومسلم (^٦) وغيرهما.
(ج) وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعيتها (^٧).
_________
(^١) القاموس المحيط للفيروز أبادي، ص ١١٩٩.
(^٢) فقه السنة السيد سابق ٣/ ٢٧٤.
(^٣) المجموع شرح المهذب للنووي ٨/ ٣٥٢.
(^٤) فتح الباري شرح صحيح البخاري ١٠/ ٥.
(^٥) الفقه الإسلامي وأدلته د/وهبة الزحيلي، وفقه السنة للسيد سابق، ٣/ ٢٧٤.
(^٦) فتح الباري ١٠/ ٣٩ برقم ٥٥٦٥، صحيح مسلم بشرح النووي برقم ١٩٦٦.
(^٧) المغني مع الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي ٥/ ١٥٧.
ذكر أهل العلم في الحدود والتعاريف أن فهم الشيء فرع عن تصوره، وسيرا على ما قرره العلماء، فسأتكلم في هذا المطلب على التالي:
أولًا: تعريف الأضحية:
الأُضحية بضم الهمزة ويجوز كسرها وجمعها أضاحٍ،
كالضحية جمعها ضحايا (^١).
وهي اسمٌ لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقربًا إلى الله تعالى (^٢).
ثانيًا: سبب تسميتها بالأضحية:
سُميت أضحية لأنها تُذبح في الضُحى (^٣) فكأنها اشتقت من اسم الوقت الذي تشرع فيه (^٤).
ثالثًا: ما جاء في مشروعيتها:
شُرعت الأضحية في العام الثاني للهجرة النبوية (^٥) وقد توارد على إثباتها نصوص الكتاب العزيز والسنة المطهرة وإجماع سلف الأمة.
(أ) فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿والبُدنَ جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير ...﴾ [الحج: ٣٦] وقوله تعالى ﴿فصلِ لربك وانَحرْ﴾ [الكوثر: ٢]
(ب) ومن السنة حديث أنس بن مالك ﵁ قال:» ضحى النبي - ﷺ - بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما «رواه البخاري ومسلم (^٦) وغيرهما.
(ج) وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعيتها (^٧).
_________
(^١) القاموس المحيط للفيروز أبادي، ص ١١٩٩.
(^٢) فقه السنة السيد سابق ٣/ ٢٧٤.
(^٣) المجموع شرح المهذب للنووي ٨/ ٣٥٢.
(^٤) فتح الباري شرح صحيح البخاري ١٠/ ٥.
(^٥) الفقه الإسلامي وأدلته د/وهبة الزحيلي، وفقه السنة للسيد سابق، ٣/ ٢٧٤.
(^٦) فتح الباري ١٠/ ٣٩ برقم ٥٥٦٥، صحيح مسلم بشرح النووي برقم ١٩٦٦.
(^٧) المغني مع الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي ٥/ ١٥٧.
20