الاغتيالات - عبد المنان التالبي
١ - حديث ابن مسعود - ﵁ - قال: قال رسول الله - ﷺ -: " أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء ". (^١)
قال النووي: " فيه تغليظُ أمر الدّماء وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة، وهذا لعظم أمرها وكثير خطرها .. ". (^٢)
وقال ابن حجر: " في الحديث عظم أمر الدم، فإن البِداءة إنما تكون بالأهم، والذنب يعظم بحسب عظم المفسدة وتفويت المصلحة، وإعدام البنية الإنسانية غاية في ذلك". (^٣)
٢ - حديث ابن عمر - ﵁ - ما قال: قال رسول الله - ﷺ -: " لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما ". (^٤)
قال ابن عمر - ﵁ -: " إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله". (^٥)
وقال ابن العربي: " الفسحة في الدين سعة الأعمال الصالحة حتى إذا جاء القتل ضاق لأنها لا تفي بوزره .. ". (^٦)
٣ - حديث عبد الله بن عمرو أن النبي - ﷺ - قال: " لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم". (^٧) وفي سنن ابن ماجة من حديث البراء بن عازب بلفظ: " الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق ". (^٨)
٤ - حديث أبي الدرداء - ﵁ - قال: " سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: " كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا، أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا ". (^٩)
_________
(^١) صحيح البخاري: كتاب الديات، ج ٩، ص ٣، برقم ٦٧٦٤، وصحيح مسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب المجازاة بالدماء في الآخرة، ج ٣، ص ١٣٠٤، برقم ١٦٧٨.
(^٢) شرح صحيح مسلم: النووي، ج ١١، ص ١٦٧.
(^٣) فتح الباري: ابن حجر، ج ١١، ص ٣٩٧.
(^٤) صحيح البخاري: كتاب الديات، باب قول الله تعالى: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم﴾، ج ٩، ص ٢، برقم ٦٨٦٢.
(^٥) المرجع نفسه، ج ٩، ص ٢، برقم ٦٨٦٣.
(^٦) فتح الباري: ابن حجر، ج ١٢، ص ١٨٨.
(^٧) سنن الترمذي: الديات، باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن، ج ٤، ص ١٦، برقم ١٣٩٥، سنن النسائي: كتاب تحريم الدم، تعظيم الدم، ج ٧، ص ٨٢، برقم ٣٩٨٦.
(^٨) سنن ابن ماجة: كتاب الديات، باب التغليظ في قتل مسلم ظلما، ج ٢، ص ٨٧٤، برقم ٢٦١٩.
(^٩) سنن أبي داود: كتاب الفتن والملاحم، باب في تعظيم قتل المؤمن، ج ٤، ص ١٦٧، برقم ٤٢٧٢، ومسند أحمد: حديث معاوية بن أبي سفيان، ج ٢٨، ص ١١٢، برقم ١٦٩٠٧.
قال النووي: " فيه تغليظُ أمر الدّماء وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة، وهذا لعظم أمرها وكثير خطرها .. ". (^٢)
وقال ابن حجر: " في الحديث عظم أمر الدم، فإن البِداءة إنما تكون بالأهم، والذنب يعظم بحسب عظم المفسدة وتفويت المصلحة، وإعدام البنية الإنسانية غاية في ذلك". (^٣)
٢ - حديث ابن عمر - ﵁ - ما قال: قال رسول الله - ﷺ -: " لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما ". (^٤)
قال ابن عمر - ﵁ -: " إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله". (^٥)
وقال ابن العربي: " الفسحة في الدين سعة الأعمال الصالحة حتى إذا جاء القتل ضاق لأنها لا تفي بوزره .. ". (^٦)
٣ - حديث عبد الله بن عمرو أن النبي - ﷺ - قال: " لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم". (^٧) وفي سنن ابن ماجة من حديث البراء بن عازب بلفظ: " الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق ". (^٨)
٤ - حديث أبي الدرداء - ﵁ - قال: " سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: " كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا، أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا ". (^٩)
_________
(^١) صحيح البخاري: كتاب الديات، ج ٩، ص ٣، برقم ٦٧٦٤، وصحيح مسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب المجازاة بالدماء في الآخرة، ج ٣، ص ١٣٠٤، برقم ١٦٧٨.
(^٢) شرح صحيح مسلم: النووي، ج ١١، ص ١٦٧.
(^٣) فتح الباري: ابن حجر، ج ١١، ص ٣٩٧.
(^٤) صحيح البخاري: كتاب الديات، باب قول الله تعالى: ﴿ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم﴾، ج ٩، ص ٢، برقم ٦٨٦٢.
(^٥) المرجع نفسه، ج ٩، ص ٢، برقم ٦٨٦٣.
(^٦) فتح الباري: ابن حجر، ج ١٢، ص ١٨٨.
(^٧) سنن الترمذي: الديات، باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن، ج ٤، ص ١٦، برقم ١٣٩٥، سنن النسائي: كتاب تحريم الدم، تعظيم الدم، ج ٧، ص ٨٢، برقم ٣٩٨٦.
(^٨) سنن ابن ماجة: كتاب الديات، باب التغليظ في قتل مسلم ظلما، ج ٢، ص ٨٧٤، برقم ٢٦١٩.
(^٩) سنن أبي داود: كتاب الفتن والملاحم، باب في تعظيم قتل المؤمن، ج ٤، ص ١٦٧، برقم ٤٢٧٢، ومسند أحمد: حديث معاوية بن أبي سفيان، ج ٢٨، ص ١١٢، برقم ١٦٩٠٧.
7