الاغتيالات - عبد المنان التالبي
سابعًا: الترجيح باعتبار قواعد الترجيح عن الأصوليين.
إذا أعملنا قواعد الترجيح عند الأصوليين على مسألة الاغتيالات، نجد أنّ هناك قواعد عدة ترجح المنع على النحو التالي:
١ - يقدم ما يقتضي الحظر على ما يقتضي الإباحة (^١).
وجه الشاهد: أن أدلة المانعين للاغتيالات تقتضي الحظر، وشُبه المجيزين تقتضي الإباحة، ... ويقدم ما يقتضي المنع على ما يقتضي الإباحة؛ تغليبا لجنبة الحظر.
٢ - يقدم ما كان فيه التصريح بالحكم على ما لم يكن كذلك.
وجه الشاهد: أن أدلة تحريم الاغتيالات فيها التصريح بحرمة الدماء، وعصمة الأنفس بأبلغ الألفاظ كما أسلفنا، فتقدم على ما سواها.
٣ - يقدم ما عضده دليل آخر على ما لم يعضده دليل آخر (^٢).
وجه الشاهد: فأدلة المنع اعتضدت بعدة أدلة منها:
- أدلة تحريم الغدر، والغيلة، والخيانة، والخديعة.
- أدلة تحريم الفتك.
- أدلة تحريم البغي، والعدوان.
- أدلة تحريم قتل الإنسان لنفسه.
٤ - يقدم ما كان أقرب إلى الاحتياط (^٣).
وجه الشاهد: أن القول بحرمة الدّماء مطلقا، وعدم الخوض فيها، أقرب إلى الاحتياط فيقدم.
٥ - يقدم ما كان مقررا لحكم الأصل والبراءة على ما كان ناقلا، على خلاف (^٤).
_________
(^١) شرح المنتهى الأصولي: ابن الحاجب، ج ٣، ص ٦٦٥، والإبهاج: السبكي، ج ٧، ص ٢٨١٥، وشرح الكوكب المنير: ابن النجار، ج ٤، ص ٧٣٤، والإحكام: الآمدي، ج ٤، ص ٣١٧، وإرشاد الفحول: الشوكاني، ص ٩١٦.
(^٢) شرح المنتهى الأصولي: ابن الحاجب، ج ٣، ص ٦٦٨، والبحر المحيط: الزركشي، ج ٦، ص ١٧٥، والإحكام: الآمدي، ج ٤، ص ٣٢٣، إرشاد الفحول: الشوكاني، ص ٩٠٥.
(^٣) شرح الكوكب المنير: ابن النجار، ج ٤، ص ٧٠٦، والإحكام: الآمدي، ج ٤، ص ٣٢٧، وإرشاد الفحول: الشوكاني، ص ٩٠٤.
(^٤) الإبهاج: السبكي، ج ٧، ص ٢٨١٥، وشرح الكوكب المنير: ابن النجار، ج ٤، ص ٦٨٨، وإرشاد الفحول: الشوكاني، ص ٩٠٤.
إذا أعملنا قواعد الترجيح عند الأصوليين على مسألة الاغتيالات، نجد أنّ هناك قواعد عدة ترجح المنع على النحو التالي:
١ - يقدم ما يقتضي الحظر على ما يقتضي الإباحة (^١).
وجه الشاهد: أن أدلة المانعين للاغتيالات تقتضي الحظر، وشُبه المجيزين تقتضي الإباحة، ... ويقدم ما يقتضي المنع على ما يقتضي الإباحة؛ تغليبا لجنبة الحظر.
٢ - يقدم ما كان فيه التصريح بالحكم على ما لم يكن كذلك.
وجه الشاهد: أن أدلة تحريم الاغتيالات فيها التصريح بحرمة الدماء، وعصمة الأنفس بأبلغ الألفاظ كما أسلفنا، فتقدم على ما سواها.
٣ - يقدم ما عضده دليل آخر على ما لم يعضده دليل آخر (^٢).
وجه الشاهد: فأدلة المنع اعتضدت بعدة أدلة منها:
- أدلة تحريم الغدر، والغيلة، والخيانة، والخديعة.
- أدلة تحريم الفتك.
- أدلة تحريم البغي، والعدوان.
- أدلة تحريم قتل الإنسان لنفسه.
٤ - يقدم ما كان أقرب إلى الاحتياط (^٣).
وجه الشاهد: أن القول بحرمة الدّماء مطلقا، وعدم الخوض فيها، أقرب إلى الاحتياط فيقدم.
٥ - يقدم ما كان مقررا لحكم الأصل والبراءة على ما كان ناقلا، على خلاف (^٤).
_________
(^١) شرح المنتهى الأصولي: ابن الحاجب، ج ٣، ص ٦٦٥، والإبهاج: السبكي، ج ٧، ص ٢٨١٥، وشرح الكوكب المنير: ابن النجار، ج ٤، ص ٧٣٤، والإحكام: الآمدي، ج ٤، ص ٣١٧، وإرشاد الفحول: الشوكاني، ص ٩١٦.
(^٢) شرح المنتهى الأصولي: ابن الحاجب، ج ٣، ص ٦٦٨، والبحر المحيط: الزركشي، ج ٦، ص ١٧٥، والإحكام: الآمدي، ج ٤، ص ٣٢٣، إرشاد الفحول: الشوكاني، ص ٩٠٥.
(^٣) شرح الكوكب المنير: ابن النجار، ج ٤، ص ٧٠٦، والإحكام: الآمدي، ج ٤، ص ٣٢٧، وإرشاد الفحول: الشوكاني، ص ٩٠٤.
(^٤) الإبهاج: السبكي، ج ٧، ص ٢٨١٥، وشرح الكوكب المنير: ابن النجار، ج ٤، ص ٦٨٨، وإرشاد الفحول: الشوكاني، ص ٩٠٤.
32