اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الاغتيالات

عبد المنان التالبي
الاغتيالات - عبد المنان التالبي
١٠ - يقدم المقرون بالتأكيد على ما لم يقرن به (^١):
وجه الشاهد: أنَّ النصوص الواردة في المنع ورد بعضها بصيغة التأكيد، كحديث: " إن الله ﵎ قد حرّم دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم إلّا بحقها، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، إلا هل بلغت ثلاثا ... ".
١١ - يقدم النهي على الإباحة (^٢):
وجه الشاهد: أن في أدلة المنع نهيًا عن التخوض في الدماء في الدماء كما في قوله تعالى ﴿وَلَا تَقْتُلُوْا الْنَّفْسَ الْتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالُحَقِ ذَلِكَ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ﴾. (^٣)
وفي حديث المقداد قال - ﷺ -: " لا تقتله .. "، والنهي مقدّم على الإباحة.
١٢ - يقدم الأشهر في الشرع، أو اللغة، أو العرف، على غير الأشهر فيها (^٤).
وجه الشاهد: أن النصوص الشرعية المقتضية للتحريم أشهر لغة وعرفًا من غيرها.
١٣ - تقدم العلة الثابتة بنفي الفارق على غيرها (^٥).
وجه الشاهد: أن العلة في تحريم القتل؛ كونها نفسًا معصومة، ويستوي في ذلك نفس المؤمن، والذمي، والمستأمن، من دون فارق فيها، بخلاف الحربي؛ فإنما أهدر دمه كفره، ومحاربته.
_________
(^١) الإحكام: الآمدي، ج ٤، ص ٣٠٨، وإرشاد الفحول: الشوكاني، ص ٩٠٣.
(^٢) شرح الكوكب المنير: ابن النجار، ج ٤، ص ٦٦٠، وإرشاد الفحول: الشوكاني، ص ٩٠٣.
(^٣) الأنعام (١٥١).
(^٤) إرشاد الفحول: الشوكاني، ص ٩٠٣.
(^٥) شرح المنتهى الأصولي: ابن الحاجب، ج ٣، ص ٦٧٢، والإبهاج: السبكي، ج ٧، ص ٢٨١٥، وشرح الكوكب المنير: ابن النجار، ج ٤، ص ٧٢٠، والإحكام: الآمدي، ج ٤، ص ٣٣٥، وإرشاد الفحول: الشوكاني، ص ٩٥٥.
34
المجلد
العرض
100%
الصفحة
34
(تسللي: 34)