اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
وَتصرفُ كلٍّ مِنْهُمَا فِيهِ (^١) بِغَيْر إذن الآخر (^٢) بَاطِلٌ إلا عتقَ رَاهن (^٣) وَتُؤْخَذ قِيمَتُه مِنْهُ رهنًا (^٤).
وَهُوَ أمانةٌ فِي يَدِ مُرْتَهنٍ (^٥).
وإن رهن عِنْد اثْنَيْنِ فوفى أحدَهما (^٦)، أو رهناه فاستوفى من أحدِهما انْفَكَّ فِي نصِيبه (^٧).
وإذا حل الدّينُ وَامتنعْ (^٨) من وَفَائِه فإن كَانَ أذن لمرتهنٍ (^٩) فِي بَيْعه
_________
(^١) أي: في العين المرهونة، وأما المنافع فتبقى معطلة، ولا يجوز الانتفاع بها ما لم يتفقا على شيء، كما في الروض المربع.
(^٢) فإن أذن الراهن للمرتهن بالانتفاع فلا يخلو: ١ - إن كان بعوض فهو إجارة، ٢ - وإن كان بلا عوض فهو إعارة، ولا تكون العين فيهما رهنًا.
(^٣) فيصح عتقه للعبد المرهون، لكنه يأثم.
(^٤) أي: تؤخذ قيمة العبد من الراهن، وتجعل رهنًا مكانه.
(^٥) فلا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط، وسيأتي إن شاء الله ضابط الأمانة.
(^٦) أي: رهن رهنًا واحدًا عند اثنين، كما لو اقترض قرضين من شخصين ورهن عندهما سيارة واحدة للقرضين، فإن وفَّى لأحدهما انفك في نصيب من وُفي، فيكون نصف السيارة مرهونًا والنصف الآخر غير مرهون.
(^٧) أي: رهن اثنان شيئًا واحدًا عند شخص، فإن استوفى المرتهن من أحدهما انفك في نصيبه.
(^٨) أي: المدين.
(^٩) أو لغيره.
393
المجلد
العرض
46%
الصفحة
393
(تسللي: 365)