اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الحواشي السابغات على أخصر المختصرات

الإمام النووي
الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
صلاحهما (^١) وقن دون وَلَده وَنَحْوِهِ (^٢).
وَيلزم فِي حق رَاهن بِقَبضٍ (^٣).
_________
(^١) فيجوز رهنهما - ولو بلا شرط قطع - مع أنه لا يجوز بيعهما، وهذا الاستثناء الأول. ولو رهن ثمرًا مثلًا قبل بدو صلاحه ثم تعذر الوفاء ولم يبد صلاح الثمر بعد، فلا يجوز بيعه إلا في الصور الثلاث المتقدمة في باب بيع الأصول والثمار فقط، وإلا فحتى يبدو صلاحه.
(^٢) هذا الاستثناء الثاني، والقن: العبد الخالص العبودية، فلا يملك من نفسه شيئًا؛ فيصح رهن القن دون ولده، لكن لا يجوز بيع القن دون ولده أو الأخ دون أخيه.
(تتمة) شروط صحة الرهن: ١ - تنجيزه، فلا يصح معلقًا، ٢ - كونه مع الحق - أي: مع عقد البيع أو القرض ... - أو بعده، لا قبله، ٣ - كون الراهن ممن يصح بيعه وتبرعه، أي: جائز التصرف، ٤ - ملك الراهن للرهن ولو لمنافعه بإجارة أو إعارة بإذن مؤجر ومعير، ٥ - كون الرهن معلومًا جنسه وقدره وصفته، ٦ - كونه بدَين واجب أو بشيء مآله إلى الدين الواجب. والدين الواجب: هو الدين الذي يثبت في ذمة المدين بوجود سببه، ولا يسقط إلا بالإبراء أو القضاء كثمن المبيع، والقرض، وقيمة المتلفات.
(^٣) فعقد الرهن لازم في حق الراهن، وجائز في حق المرتهن، ولا يلزم بمجرد العقد بل بالقبض، أما قبله فهو صحيح لكنه غير لازم. ويحصل القبض في الرهن على ما تقدم في البيع، فإن كان مكيلًا فبكيله، وإن كان موزونًا فبوزنه، وهكذا.
392
المجلد
العرض
45%
الصفحة
392
(تسللي: 364)