الحواشي السابغات على أخصر المختصرات - المؤلف
بَاعه وإلا (^١) أُجبر على الْوَفَاءِ أو بَيْعِ الرَّهن (^٢)، فإن أبى حُبس أو عُزِّر (^٣)، فَإِن أصرَّ بَاعه حَاكمٌ ووفَى دينَه (^٤)، وغائبٌ كممتنعٍ (^٥).
وإن شَرط أَلَّا يُبَاع إذا حَلَّ الدّينُ أو إن جَاءَهُ بِحقِّهِ فِي وَقت كَذَا وإلا فالرهنُ لَهُ بِالدّينِ لم يَصح الشَّرْط (^٦).
_________
(^١) أي: وإن لم يأذن في بيع الرهن، أو أذن ثم رجع.
(^٢) أي: يجبر القاضي المدينَ على وفاء دينه أو بيع الرهن ليقضي دينه من ثمنه.
(^٣) أي: فإن أبى الوفاء والبيع حُبس أو عزر، ولا يزاد في تعزيره على عشر جلدات في اليوم الواحد.
(^٤) ولا يخلو: ١ - فإن كان ثمن الرهن بقدر الدين أخذه الدائن كله، ٢ - وإن كان أقل منه بقي الناقص في ذمة المدين، ٣ - وإن كان أكثر أخذ المرتهن قدر دينه، ورد الباقي للراهن.
(^٥) أي: أن الغائب عن البلد الذي لا يستطيع الدائن أن يستوفي حقه منه حكمه حكم الممتنع، فيبيع الحاكم رهنه ويوفي دينه.
(^٦) تناول المؤلف هنا الشروط في الرهن: وقد ذكر شرطين لا يصحان - مع صحة عقد الرهن -: (الشرط الأول): إذا اشترط الراهنُ عدمَ بيعِ الرهن إذا حل الدين؛ فهذا شرط ينافي مقتضى الرهن، فلا يصح الشرط، والعقد صحيح، (الشرط الثاني): لو شرط أنه إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فيصير الرهن ملكًا للمرتهن، فلا يصح الشرط، والعقد صحيح؛ لأنه تعليق بيع على شرط مستقبل كقوله: بعتك إياه في المستقبل.
وإن شَرط أَلَّا يُبَاع إذا حَلَّ الدّينُ أو إن جَاءَهُ بِحقِّهِ فِي وَقت كَذَا وإلا فالرهنُ لَهُ بِالدّينِ لم يَصح الشَّرْط (^٦).
_________
(^١) أي: وإن لم يأذن في بيع الرهن، أو أذن ثم رجع.
(^٢) أي: يجبر القاضي المدينَ على وفاء دينه أو بيع الرهن ليقضي دينه من ثمنه.
(^٣) أي: فإن أبى الوفاء والبيع حُبس أو عزر، ولا يزاد في تعزيره على عشر جلدات في اليوم الواحد.
(^٤) ولا يخلو: ١ - فإن كان ثمن الرهن بقدر الدين أخذه الدائن كله، ٢ - وإن كان أقل منه بقي الناقص في ذمة المدين، ٣ - وإن كان أكثر أخذ المرتهن قدر دينه، ورد الباقي للراهن.
(^٥) أي: أن الغائب عن البلد الذي لا يستطيع الدائن أن يستوفي حقه منه حكمه حكم الممتنع، فيبيع الحاكم رهنه ويوفي دينه.
(^٦) تناول المؤلف هنا الشروط في الرهن: وقد ذكر شرطين لا يصحان - مع صحة عقد الرهن -: (الشرط الأول): إذا اشترط الراهنُ عدمَ بيعِ الرهن إذا حل الدين؛ فهذا شرط ينافي مقتضى الرهن، فلا يصح الشرط، والعقد صحيح، (الشرط الثاني): لو شرط أنه إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فيصير الرهن ملكًا للمرتهن، فلا يصح الشرط، والعقد صحيح؛ لأنه تعليق بيع على شرط مستقبل كقوله: بعتك إياه في المستقبل.
394