اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام القرآن لابن الفرس

أبو محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم المعروف «بابن الفرس الأندلسي»
أحكام القرآن لابن الفرس - أبو محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم المعروف «بابن الفرس الأندلسي»
(٤٣) - قوله تعالى: ﴿ولا جنبًا إلا عابري سبيل﴾:
واختلف في الجنب من هو؟ فقال الجمهور: هو غير الطاهر من إنزال أو مجاوزة ختان من غير إنزال؛ لأن المجانبة في اللغة ترجع إلى البعد والمفارقة، وهي كناية على الوطئ، فالرجل إذا جامع ثم فارق فقد حصلت المفارقة سواء أنزل أو لم ينزل، وهو كقوله ﵊: «الكذب مجانب للإيمان»، أي مفارق، وذهب داود وبعضا الصحابة إلى أن الجنب لا يكون إلا من إنزال، ولم يوجبوا الغسل إلا على ذلك. ودليل أهل القول الأول مع ما ذكرناه قول النبي ﷺ: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل».
- وقوله: ﴿إلا عابري سبيل﴾:
اختلف في عابر السبيل من هو؟ فقيل هو المسافر، قالوا: فلا يصح لأحد أن يقرب الصلاة وهو جنب إلا بعد الاغتسال إلا المسافر، فإنه يتيمم، وهو قول علي وابن عباس وغيرهما. وهذا قول مبني على القول بأ، الصلاة من قوله: ﴿لا تقربوا الصلاة﴾ المراد بها العبادة. وقيل: هو المجتاز مسافرًا كان أو غير مسافر، وهذا القول مبني على أن الصلاة فيما تقدم أريد بها موسع الصلاة. وعلى هذا يترتب الخلاف في الجنب يمر في المسجد أو يقعد فيه، فقيل: إنه يمر فيه ويقعد، وهو قول داود، قال:
192
المجلد
العرض
95%
الصفحة
192
(تسللي: 599)