اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

أحكام القرآن لابن الفرس

أبو محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم المعروف «بابن الفرس الأندلسي»
أحكام القرآن لابن الفرس - أبو محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم المعروف «بابن الفرس الأندلسي»
أيضًا في الآيتين على أفعال الحج من السعي والطواف ونحوهما خاصة وهذا في قوله تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات﴾ [البقرة: ١٩٧] بين من نفس الآية.
وأما من قوله: ﴿قل هيل مواقيت للناس﴾ فغير بين فإن الأهلة إذا أريد بها جميع الشهور، لم يصح إلا أن تكون على عمومها في المعطوف والمعطوف عليه وإذا كان ذلك لم يصح أن يراد بذلك الإحرام، لأن سائر أعمال الحج لا تقع إلا في أشهر معلومات، وإن لم يقل ذلك لزم أن يكون اللفظ الواحد عامًا وخاصًا في حالة واحدة.
وقوله تعالى: ﴿للناس﴾ أي لأعمال الناس، وقد دخل تحت ذلك الحج وغيره، ولكنه خصصه بالذكر تشريعًا له وتأكيدًا لأمره فهو عندي مثل قوله تعالى: ﴿فيها فاكهة ونخل ورمان﴾ [الرحمن: ٦٨] ونحوه.

(١٨٩) - وقوله تعالى: ﴿الأهلة﴾ [البقرة: ١٨٩].
من الجميع القليل الذي أريد به الكثرة مثل قول الشاعر:
لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى ... وأسيافنا يقطرن من نجدة دما
وإنما يصح ما ذكر أبو الحسن على تقدير حذف كأنه تعالى قال: قل هي مواقيت للناس، وهي مواقيت الحج يريد باللفظ الأول جميع الشهور، وبالثاني بعضها، ولا دليل على ذلك من نفس اللفظ فيعول عليه. فقول الحنفية على هذا أظهر، وهو مذهب مالك. وما قرره أبو الحسن من الحذف في قوله: ﴿الحج﴾ أي أشهر الحج فتحكم لا خفاء في فساده لأجل ما قدمته.
220
المجلد
العرض
30%
الصفحة
220
(تسللي: 188)