أحكام القرآن لابن الفرس - أبو محمد عبد المنعم بن عبد الرحيم المعروف «بابن الفرس الأندلسي»
المرتهن.
وقوله تعالى: ﴿فإن أمن بعضكم بعضًا﴾ الآية [البقرة: ٢٨٣].
قد استدل بعضهم بهذه الآية في مسألة اختلاف المتبايعين للسلعة إذا اختلفا في أجل الثمن على المبتاع إذا قبض السلعة، فإن القول قوله سواء أقر له البائع أم لا؟ . وفي المسألة اختلاف كثير. وكذلك اختلفا في عدد الثمن قال: لأن القبض ائتمان فإذا دفع السلعة إلى المبتاع ولم يتوثق بالشهادة وجب أن يكون القول قوله.
قوله تعالى: ﴿وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه﴾ الآية [البقرة: ٢٨٤].
اختلف في هذه المسألة هل هي منسوخة أم محكمة. والذين ذهبوا إلى أنها منسوخة قالوا لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب سيدنا محمد ﷺ فأنزل الله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها﴾ فنسخ بهذه الآية تلك.
وهذا قول ابن عباس، وأبي هريرة، والشعبي، وغيرهم. والذبن ذهبوا إلى أنها محكمة اختلفوا في تأويلها. فقال بعضهم: هي في كتمان الشهادة وإظهارها وهو قول ابن عباس والشعبي أيضًا وعكرمة وغيره.
فهذان قولان للشعبي في الآية. وقال آخرون: معناها أن الله تعال يحاسب خلقه على ما عملوا وعلى ما لم يعملوا بما ثبت في نفوسهم وأضمروه
وقوله تعالى: ﴿فإن أمن بعضكم بعضًا﴾ الآية [البقرة: ٢٨٣].
قد استدل بعضهم بهذه الآية في مسألة اختلاف المتبايعين للسلعة إذا اختلفا في أجل الثمن على المبتاع إذا قبض السلعة، فإن القول قوله سواء أقر له البائع أم لا؟ . وفي المسألة اختلاف كثير. وكذلك اختلفا في عدد الثمن قال: لأن القبض ائتمان فإذا دفع السلعة إلى المبتاع ولم يتوثق بالشهادة وجب أن يكون القول قوله.
قوله تعالى: ﴿وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه﴾ الآية [البقرة: ٢٨٤].
اختلف في هذه المسألة هل هي منسوخة أم محكمة. والذين ذهبوا إلى أنها منسوخة قالوا لما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب سيدنا محمد ﷺ فأنزل الله تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها﴾ فنسخ بهذه الآية تلك.
وهذا قول ابن عباس، وأبي هريرة، والشعبي، وغيرهم. والذبن ذهبوا إلى أنها محكمة اختلفوا في تأويلها. فقال بعضهم: هي في كتمان الشهادة وإظهارها وهو قول ابن عباس والشعبي أيضًا وعكرمة وغيره.
فهذان قولان للشعبي في الآية. وقال آخرون: معناها أن الله تعال يحاسب خلقه على ما عملوا وعلى ما لم يعملوا بما ثبت في نفوسهم وأضمروه
442