المعارضة والمخالفة للآحاد عند الحنفية - صلاح أبو الحاج
المطلب الرابع: مخالفةُ بعضِ الصحابة - رضي الله عنهم - العملَ بالحديث:
رجله) (¬1)، فإنّه يفيد قطع جميع أطرافه، وهذا مخالفٌ لعمل الصحابة - رضي الله عنهم -، فعن عليٍّ - رضي الله عنه - قال: «إذا سَرَقَ السارقُ قطعت يده اليمنى، فإن عاد قُطِعتُ رجلُه اليُسرى، فإن عادَ ضمنه السجن حتى يحدثَ خيراً، إنّي استحيي من اللهِ - جل جلاله - أن أَدعه ليس له يدٌ يأَكل بها ويستنج بها، ورجل يمشي عليها» (¬2).
وعن ابنَ عبّاس - رضي الله عنهم -: «كتب إلى نجدة الحروري بمثل قول عليّ - رضي الله عنه -، وإنّ عمرَ - رضي الله عنه - استشارهم في سارق فأجمعوا على مثل قولِ عليّ - رضي الله عنه -» (¬3).
وعن عمر - رضي الله عنه -، قال: «إذا سرق فاقطعوا يده، ثمّ إن عاد فاقطعوا رجلَه ولا تقطعوا يده الأخرى وذروه يأكل بها، ويستنج بها، ولكن احبسوه عن المسلمين» (¬4).
¬__________
(¬1) في سنن الدارقطني3: 181، قال الزيلعيّ في نصب الراية3: 368،372: ((فيه سنده الواقدي، وفيه مقال)).
(¬2) في مسند أبي حنيفة1: 347، وآثار محمّد، وسندُه جيد، وعن الشعبيّ - رضي الله عنه - قال: «كان عليّ - رضي الله عنه - لا يقطع إلا اليد والرجل، وإن سرق بعد ذلك سجن ونكل، وكان يقول: إني لأستحيي الله ألا أدع له يداً يأكل بها ويستنجي» في مصنف عبد الرزاق10: 186، وعن جعفر عن أبيه - رضي الله عنه - قال: «كان عليّ - رضي الله عنه - لا يزيد على أن يقطع لسارق يداً ورجلاً، فإذا أتي به بعد ذلك قال: إني لأستحي أن لا يتطهر لصلاته، ولكن أمسكوا كلّه عن المسلمين، وأنفقوا عليه من بيت المال» في مصنف ابن أبي شيبة5: 490.
(¬3) في مصنف ابن أبي شيبة5: 491.
(¬4) في مصنف ابن أبي شيبة5: 490.
وعن ابنَ عبّاس - رضي الله عنهم -: «كتب إلى نجدة الحروري بمثل قول عليّ - رضي الله عنه -، وإنّ عمرَ - رضي الله عنه - استشارهم في سارق فأجمعوا على مثل قولِ عليّ - رضي الله عنه -» (¬3).
وعن عمر - رضي الله عنه -، قال: «إذا سرق فاقطعوا يده، ثمّ إن عاد فاقطعوا رجلَه ولا تقطعوا يده الأخرى وذروه يأكل بها، ويستنج بها، ولكن احبسوه عن المسلمين» (¬4).
¬__________
(¬1) في سنن الدارقطني3: 181، قال الزيلعيّ في نصب الراية3: 368،372: ((فيه سنده الواقدي، وفيه مقال)).
(¬2) في مسند أبي حنيفة1: 347، وآثار محمّد، وسندُه جيد، وعن الشعبيّ - رضي الله عنه - قال: «كان عليّ - رضي الله عنه - لا يقطع إلا اليد والرجل، وإن سرق بعد ذلك سجن ونكل، وكان يقول: إني لأستحيي الله ألا أدع له يداً يأكل بها ويستنجي» في مصنف عبد الرزاق10: 186، وعن جعفر عن أبيه - رضي الله عنه - قال: «كان عليّ - رضي الله عنه - لا يزيد على أن يقطع لسارق يداً ورجلاً، فإذا أتي به بعد ذلك قال: إني لأستحي أن لا يتطهر لصلاته، ولكن أمسكوا كلّه عن المسلمين، وأنفقوا عليه من بيت المال» في مصنف ابن أبي شيبة5: 490.
(¬3) في مصنف ابن أبي شيبة5: 491.
(¬4) في مصنف ابن أبي شيبة5: 490.