الافهام السنية في الثقافة الاسلامية - صلاح أبو الحاج
المطلب الأول: النظام الاجتماعي:
ونعرض ما يتعلق بالأسرة بما يلي:
الأول: معنى الزواج وحكمه:
النكاح: عقد موضوع لملك المتعة (¬1).
والمراد بالعقد مجموع إيجاب أحد الزوجين مع قبول الآخر، ومعنى الموضوع: أي بوضع الشارع لا وضع المتعاقدين له، ومعنى ملك المتعة: هو اختصاص الزوج بمنافع بضعها وسائر أعضائها استمتاعاً; لأن مقاصد النكاح لا تحصل بدون هذا التمتع، فلولا هذا الاختصاص الحاجز عن التزويج بزوج آخر لا يحصل السكن; لأن قلب الزوج لا يطمئن إليها.
وحكم الزواج: يختلف باختلاف أحوال الناس في توقان شهوتهم وقدرتهم على ضبطها؛ لذلك تعتريه الأحكام الآتية:
1.فرض؛ ويكون عند تحقق الرجل أنه لو لم يتزوَّج لزنى؛ لأن الزنا حرامٌ قطعاً، ولا يتوصَّل إلى تركه في هذه الحالة إلاَّ بالزواج، والقاعدة: أنّ ما لا يتوصّل إلى ترك الحرام إلا به يكون فرضاً.
2. واجب؛ ويكون عند التوقان أي شدة الاشتياق إلى التزوَّج بحيث يخاف الرجل الوقوع في الزنا لو لم يتزوَّج من غير تيقّن. وهذا بشرط أن يكون مالكاً للمهر والنفقة، فليس مَن خافه إذا كان عاجزاً عنهما آثم بتركه.
3. سُنَّة؛ وهو في حالة الاعتدال: أي لا يكون في شدّة الاشتياق إلى التزوّج،
¬__________
(¬1) ينظر: درر الحكام 1: 336، وتنوير الأبصار2: 260، والبحر الرائق 3: 85، والتبيين 2: 94.
الأول: معنى الزواج وحكمه:
النكاح: عقد موضوع لملك المتعة (¬1).
والمراد بالعقد مجموع إيجاب أحد الزوجين مع قبول الآخر، ومعنى الموضوع: أي بوضع الشارع لا وضع المتعاقدين له، ومعنى ملك المتعة: هو اختصاص الزوج بمنافع بضعها وسائر أعضائها استمتاعاً; لأن مقاصد النكاح لا تحصل بدون هذا التمتع، فلولا هذا الاختصاص الحاجز عن التزويج بزوج آخر لا يحصل السكن; لأن قلب الزوج لا يطمئن إليها.
وحكم الزواج: يختلف باختلاف أحوال الناس في توقان شهوتهم وقدرتهم على ضبطها؛ لذلك تعتريه الأحكام الآتية:
1.فرض؛ ويكون عند تحقق الرجل أنه لو لم يتزوَّج لزنى؛ لأن الزنا حرامٌ قطعاً، ولا يتوصَّل إلى تركه في هذه الحالة إلاَّ بالزواج، والقاعدة: أنّ ما لا يتوصّل إلى ترك الحرام إلا به يكون فرضاً.
2. واجب؛ ويكون عند التوقان أي شدة الاشتياق إلى التزوَّج بحيث يخاف الرجل الوقوع في الزنا لو لم يتزوَّج من غير تيقّن. وهذا بشرط أن يكون مالكاً للمهر والنفقة، فليس مَن خافه إذا كان عاجزاً عنهما آثم بتركه.
3. سُنَّة؛ وهو في حالة الاعتدال: أي لا يكون في شدّة الاشتياق إلى التزوّج،
¬__________
(¬1) ينظر: درر الحكام 1: 336، وتنوير الأبصار2: 260، والبحر الرائق 3: 85، والتبيين 2: 94.